(٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٤٥). (٣) "المبيع" في (ب). (٤) توى: أي: لا ضَياع ولا خَسَارةَ، من قولهم: تَوَى عليه المَالُ: إذا هَلَك يَتْوِي، وتَوِي حَقُّ فُلانٍ على غَريمِه إذا ذَهَب تَوًى وتَواءً. والقَصْر أَجْود، فهو تَوٍ وتَاوٍ. ويقال: "توى المال على الكفيل" بأن مات مفلساً. الصحاح (٦/ ٢٢٩٠)، العين (٨/ ١٤٤)، تهذيب اللغة (١٤/ ٢٤٩)، المجموع المغيث (١/ ٢٤٩)، التعريفات الفقهية (ص: ٦٥). (٥) "رحمه الله" زيادة في (ب). (٦) المحيط البرهاني (٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥). (٧) قال في الهداية: "إذا لم يفسخ؛ لأن العقد انعقد لقيام المالية، والمانع قد ارتفع -وهو العجز عن التسليم-، كما إذا أبق بعد البيع، وهكذا يروى عن محمد -رحمه الله-". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٧)