للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا اختيار شمس الأئمة هذا؛ لأنَّ (١) المستعير لا يبرأ بالعود إلى الوفاق (٢).

(أَمَّا المُسْتَعِيرُ فِي الرَّهْنِ يَحْصُلُ (٣) مَقْصُودُ الآمِرِ) أي: بتسليم الرهن إلى المرْتَهِنِ (تَفْوِيتُ حَقٍّ لَازِمٍ (٤) مُحْتَرَمٍ (٥) فالمعنى من المحترم: هو أن يكون غيره ممنوعًا عن إبطاله (٦).

[[المراد بالجناية على النفس]]

(وَالمُرَادُ بِالجِنَايَةِ عَلَى النَّفسِ مَا يُوجِبُ المَالَ (٧) وهي ما إذا كانت الجناية خطأٌ في نفس أو ما (٨) دونها، أمَّا ما يوجب القصاص (٩) فهو معتبر بالإجماع (١٠).


(١) وفي (ب) (أن).
(٢) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٦٢)، المحيط البرهاني (٨/ ٢٤٣)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٥).
(٣) كذا في (أ) و (ب)، والصواب (فيحصل) كما في متن الهداية، وهي الموافقة لسياق الكلام.
(٤) قال الامام البابرتي: وَعَنَى باللازم: ما لا يُقدر على إسقاطه بانفراده. العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٦).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠).
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٦)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٥).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠).
(٨) وفي (ب) (فيما).
(٩) القِصَاصُ لغةً: إتباعُ الفعلِ الفعلَ، من باب اقتص الأثر وقصه إذا تبعه.
واصطلاحاً: القتل بإزاء القتل، وإتلاف الطَّرَف بإزاء إتلاف الطَّرف.
يُنْظَر: جمهرة اللغة (١/ ١٤٢)، تهذيب اللغة (٨/ ٢١٠)، طلبة الطلبة (٣٢٧)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ١٨٢)، أنيس الفقهاء (٢٩١).
(١٠) والدليل قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} سورة المائدة من الآية [٤٥]. وقوله: بالإجماع: أي بإجماع أبي حنيفة وأصحابه. يُنْظَر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٢)، المحيط البرهاني (٨/ ٧٣٨)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٩٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٠٧)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٧٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٦).