للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[محرمات الإحرام]

ومن حيث إنه يشتمل على أركان [مختلفة كان] (١) مشبهًا بالصلاة، فيوفي على كل واحد من الشبهين حظه، فنقول: لشبهه بالصلاة لا يصير شارعًا [فيه] (٢) بمجرد النية، ولشبهه بالصوم يصير شارعًا فيه، وإن لم يأت بالذكر إذا أتى بفعل يقوم مقام الذكر، وهذا لأن المقصود بالتلبية إظهار الإجابة للدعوة، وبتقليد الهدي تحصل الإجابة)، وسيجيء بيان التقليد، كذا في «المبسوط» (٣).

(والرَّفَثُ (٤) الجِمَاعُ).

[منع الجماع أثناء الحج فترة الإحرام]

قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (٥).

(أو ذِكرُ الِجماعِ بِحَضرةِ النساءِ) (٦).

وإنما قيده بحضرتهن؛ لأن ذكر الجماع في غير حضرتهن ليس من الرفث (٧)، حتى روي أن ابن عباس (٨) كان ينشد في إحرامه:

وهُنَّ يمشينَ بنا هميسًا (٩) إن يصدُقِ الطَّير نَنِكْ لميسًا


(١) اثبته من (ب)
(٢) اثبته من (ب)
(٣) المبسوط (٤/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٤) وهو قول الجمهور، انظر: تفسير النسفي (١٠٧١)، تفسير الجصاص (١/ ٢٢٦) تفسير الدر المنثور (١/ ٥٢٩)، تفسير الطبري (٣/ ١٢٩ - ١٣٣)، تفسير الماوردي (١/ ٢١٦)، زاد المسير (١/ ٢١١)، شرح اللباب (٨٠)، رد المحتار (٢/ ٤٨٧)، غنية الناسك (٨٥).
(٥) سورة البقرة من الآية (١٨٧).
(٦) انظر: تفسير الطبري (٤/ ١٢٥)، تفسير الماوردي (١/ ٢١٦)، أحكام القران للجصاص (١/ ٣٠٧) فإن لم يكم فلا، قال في شرح اللباب (٨٠) والأصح أنه ذكر الجماع ودواعيه مطلقاً سواء بحضرة النساء أو لا، أي أن الاختلاف في المراد من الرفث هل هو الجماع؟ أم الكلام الفاحش؟ أو هو ذكر الجماع بحضرة النساء؟ ولا خلاف في أن المحرم ممنوع من ذلك كله.
انظر: الفتح (٢/ ٤٣٩)، تبيين الحقائق (٢/ ١١)، العناية (٢/ ٣٤٨)، البناية (٣/ ٤٧٤)، الدر المختار (٢/ ٤٨٧)، الجوهرة (١/ ١٩٥)
(٧) ا نظر: الكشاف (١/ ٢٣٠).
(٨) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٦) في كتاب التفسير، من حديث أبي العالية ولفظه قال: كنت أمشي مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو محرم، وهو يرتجل بالإبل، وهو يقول: " وهن يمشين بنا هميسا ..... " قال: قلت: أترفث وأنت محرم؟ قال " إنما الرفث ما روجع به النساء " قال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبي على تصحيحه في تلخيص المستدرك.
(٩) الهميس: صوت نقل أخفاف الإبل.
انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ١٤٢)، لسان العرب (٦/ ٢٥٠)، (المعجم الوسيط (٢/ ١٠٠٤).