للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدّيْن فضاع أدى قدر الدَّيْن]

{وَقَوْلُهُ} (١): (وَلَوْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ: أَدَّى قَدْرَ الدَّيْنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ) (٢)، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَفِيْ عَامَّةِ النُّسَخِ: (أَدَّى قَدْرَ الْقِيْمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ)، وَهَذَا سَهْوٌ وَقَعَ مِنْ الْكَاتِبِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا حَقَّ فِيْهِ لِأَحَدٍ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِيْ قَدْرِ الدَّيْنِ لَا فِيْ قِيْمَةِ الرَّهْنِ (٣).

[[استعمل الرهن لحاجة الصغير حتى هلك]]

{قَوْلُهُ} (٤): (يَضْمَنُهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ) (٥)، وَهُوَ قَدْرَ الدَّيْنِ (٦).

(وَلَا يَضْمَنُهُ لِحَقِّ الصَّغِيْرِ) (٧)، وَهُوَ قَدْرَ الزِّيَادَةِ عَلَى الدَّيْنِ (٨).

({يَضْمَنُهُ لِلْمُرْتَهِنِ} (٩) يَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ) (١٠)، أَيْ: يَأْخُذْ الْمُرْتَهِنُ مَا ضَمِنَهُ الْوَصِيُّ بِمُقَابَلَةِ دَيْنِهِ (١١).

[رَهْن الدراهم والدنانير، والاستيفاء فيها]

{قَوْلُهُ} (١٢): (لِأَنَّ عِنْدَهُ يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ دُوْنَ الْقِيْمَةِ، وَعِنْدَهُمَا: يَضْمَنُ الْقِيْمَةَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ) (١٣)، وَذَكَرَ فِيْ "الْمُغْنِيْ": فَعَلَى قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ -رضي الله عنه- (١٤): يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ بِالْاسْتِيْفَاءِ عِنْدَ الْهَلَاكِ وَلَا يُعْتَبَرُ الصَّنْعَةُ وَالْجَوْدَةُ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا كَذَلِكَ، إِلَّا إِذَا أَدَّى اعْتِبَارُ الْوَزْنِ وَحْدَهُ إِلَى [إِلْحَاقِ] (١٥) الضَّرَرِ بِأَحَدِهِمَا إِمَّا الرَّاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ، فَحِيْنَئِذٍ يُعْتَبَرُ الصَّنْعَةُ وَالْجَوْدَةُ كَمَا يُعْتَبَرُ الْوَزْنُ، وَإِذَا وَجَبَ اعْتِبَارُ الصَّنْعَةِ وَالْجَوْدَةِ عِنْدَهُمَا وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْمُرْتَهِنِ مُسْتَوْفِيًا مَعْ اعْتِبَارِ الصَّنْعَةِ وَالْجَوْدَةِ [لِمَكَانِ] (١٦) الرِّبَا، يَجِبُ الْقِيْمَةُ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ (١٧).


(١) سقطت من (ب).
(٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).
(٣) يُنْظَر: الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).
(٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٣).
(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٢)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٠).
(٩) سقطت من (أ).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧١).
(١١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٤)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٥).
(١٢) سقطت من (ب).
(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٧١).
(١٤) في (ب): (/).
(١٥) في (ب): (إلقاء).
(١٦) في (ب): (لَكَان).
(١٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٩٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٣١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٧).