للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حنيفة رحمه الله إذا كان على العبد دين وعندهما يصح الشرط ويجب الوفاء به وإن كان عبد رب المال فالمشروط يكون لرب المال بلا خلاف، والوجه الثالث: إذا شرط بعض الربح أن لا يقبل شهادة المضارب أو شهادة رب المال له نحو الابن والمرأة والمكاتب ومراتبهم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا (١) شرط بعض الربح للأجنبي (٢)، والوجه الرابع: إذا شرط بعض الربح لقضاء دين المضارب أو لقضاء دين رب المال فهو جائز ويكون المشروط للمشروط له قضاء دينه.

[شرط المضارب لرب المال ثلث الربح]

وقيل: (ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل معه): فيعلم بما ذكرنا إن ذكر عمل العبد خرج على وفاق العادة. لا أن يكون شرطًا مصححًا للجواز ويجوز أن يكون ذلك للاحتراز عن اشتراط عمل رب المال فإن ذلك شرط مفسد للمضاربة، لأنه لا تقع به التخلية بين المضارب، والمال بخلاف اشتراط عمل عبده فإنه ليس بمفسد.

وقوله: (فهو جائز): أي: سواء كان على العبد دين أو لم يكن، لأن عبد رب المال في حق المضاربة كعبد أجنبي آخر، ألا ترى (٣): أن لرب المال أن يدفع ماله إليه مضاربة فما هو شرط المضاربة؟ يوجد مع اشتراط عمل (٤) رب المال وهو التخلية بين المضارب (٥) والمال بخلاف شرط عمل رب المال فإنه لا يدفع المال إلى نفسه مضاربة وهذا، (لأن للعبد يدًا معتبرة) وليست يده بيد رب المال فتحقق خروج المال من يد رب المال اشتراط عمل عبده وإذا ثبت


(١) ساقطة من (أ).
(٢) في (ب): لأجنبي.
(٣) في (أ) و (ب): يرى. والصواب ما أثبته.
(٤) في (ب): عمل عبد.
(٥) في (أ): المضاربة.