للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المُراد بلفظ الغِنَاء]

الغِنَاءُ: بِكَسرِ [الغَيْن] (١): السَّمَاع، وبِفَتحِها: الكِفَايَةُ (٢)، وكلاهما ممدودان، وبِكَسْرِها غير ممدود: اليَسَارُ، كذا في "الصِّحَاحِ" (٣) (٤)، وكان شيخي/ في الضّابط بين المعنيين: مقصور} و (٥) ممدود [بادا] (٦) و (٧) ممدود مقصور [بادا] (٨).

[[إجابة الدعوة إلى الوليمة أو الطعام]]

(لأنّ إجابة الدعوة سُنَّةٌ) (٩)، إلى قوله: (كصلاة الجنازة واجب الإقامة) (١٠).

فإنْ قُلْتَ: كيف قاس السُّنَّة على الواجب؛ والواجب لو لم يترك لقوته لما اقترنت به من المعصية لا يلزم أن لا يترك السنة بسبب ما اقترنت بها من المعصية لضعفها؟

[أجاب دعوةً إلى وليمةٍ ووجد فيها مُنْكَراً]

قلتُ: [نعم] (١١) كذلك؛ إلا أن هذه سنة ورد الوعيد على تاركها على ما قال -عليه السلام-: «مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ» (١٢) فكانت هذه السنة في قوّة الواجب؛ فيثبت الحكم فيها على وفاق ما ثبت في الواجب [فثبت] (١٣) الحكم حينئذ في السُّنَّةِ بطريق الدّلالة (١٤).


(١) في (أ): (العَين).
(٢) فِي الْمَطْبُوْع: (بالفتح: النَّفْع)، وفي الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب: (بالفتح والمد: الإِجزاء والكِفَاية). يُنْظَر: الصِّحاح تاج اللغة وصِحاح العربية (٦/ ٢٤٤٩ - ٢٤٥٠)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٣٧٧).
(٣) الصِّحَاح: هو كتاب"الصِّحاح تاج اللغة وصِحاح العربية"، لِمُؤلِّفِه: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الْمُتَوَفَّى سنة ٣٩٣ هـ، وهو مطبوع بتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ونشَرَتْه دار العلم للملايين بيروت في ستة أجزاء.
(٤) يُنْظَر: الصِّحاح تاج اللغة وصِحاح العربية (٦/ ٢٤٤٩ - ٢٤٥٠).
(٥) سقطت من (أ).
(٦) في (أ): (باد).
(٧) سقطت من (أ).
(٨) في (أ): (باد).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠).
(١٠) يُنْظَر: المرجع السابق.
(١١) سقطت من (أ).
(١٢) أخرجه مسلم مرفوعاً (٢/ ١٠٥٥) كتاب (النكاح) باب (الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة) برقم (١٤٣٢)، بِلِفْظِه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ».
- وأخرجه البخاري موقوفاً (٧/ ٢٥) كتاب (النكاح) باب (من ترك الدعوة فقد عصى اللهَ ورسولَه) برقم (٥١٧٧)، بِلَفْظِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ -صلى الله عليه وسلم-».
(١٣) في (ب): (فيثبت).
(١٤) يُنْظَر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ١٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٢)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٤٨).