للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق]]

وقال: وإن استأجر بعير ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق: جاز [له] (١) أن يرد عوض ما أكل).

وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله (٢): لا يستبدل [الزاد] (٣) دليلنا أنه استحق عليه حمل قدر من الزاد، فإذا نقص كان له رد بدله كالماء، ولأن ما شرط حمله وزنا إذا نقص له، ومثله أصله المتاع.

فإن قيل: مطلق العقد محمل على العرف أصله نقد البلد، والعرف أنهم يأكلون ولا يردون بدله، ويشربون الماء، ويردون بدله، فحمل العقد على المعتاد.

قيل له: إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد، بل سوا المعقود عليه، ثم [بدأه] (٤) العادة منقسمة قد يردون، وقد لا يردون فلم يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها، والله أعلم.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر: مختصر المزني (٨/ ٢٢٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٠).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ب) بعده.