للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في التقبل اقتضاء، فكأنهما اشتركا في التقبل، فلو صرحا بشركة التقبل ثم تقبل أحدهما وعمل الآخر يجوز، فكذا هنا؛ لأنه في شركة التقبل في العمل إذا غاب أحدهما، أو مرض ولم يعمل، وعمل الآخر، فالأجر بينهما؛ لأن الأجر بالتقبل وقد استويا فيه، فكذا هنا، كذا في الجامع الصغير للإمام التمرتاشي [والمحبوبي] (١) (٢) -رحمه الله- الوطاءة يشترونها لي [كسردة والدثار جامه كه برجامه ديكربوسند] (٣). كذا في تاج الإسلامي، ورد الزاد معتاد عند البعض، هذا جواب إشكال مقدر، وهو أن يقال مطلق العقد محمول على العادة، وفي عادة المسافرين أنهم يأكلون من الزاد، ولا يردون شيئا مكانه.

فقال في جوابه: العرف مشترك، [فإنه] (٤) معتاد عند البعض، [فكان] (٥) العمل بالإطلاق أولى، وهو أن المكاري قبل الحمل المسمى من موضع إلى موضع، وإنما يكون ذلك برد ما انتقص من الزاد لأن ذلك عادة عند البعض وعرفهم، ويتصرف المطلق إلى المتعارف وبيان هذا السؤال والجواب فيما ذكره في شرح الأقطع (٦) (٧).


(١) ساقطة من (أ).
(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٤٧)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٥٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٥٥).
(٣) لغة فارسية ومعناها: يفسر معنى كلمة كسرده ودثار؛ أنه بمعنى ثوب فوق ثوب.
(٤) في (ب) بأنه.
(٥) في (ب) وكان.
(٦) لأحمد بن محمد بن محمد أبو نصر الأقطع الفقيه الحنفي البغدادي درس الفقه على أبي الحسين ابن القدوري حتى برع فيه وأتقن الحساب ومال إلى حدث فظهرت سرقه على الحدث فاتهم بأنه شاركه فيها فقطعت يده اليسرى وخرج من بغداد إلى الأهواز وأقام برام هرمز وشرح مختصر القدوري شرحا حسنا وكان يدرس هناك إلى أن توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة. له شرح مختصر القدوري.
انظر: الوافي بالوفيات للصفدي ٨/ ٧٨، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ٢/ ٣٦١، تاج التراجم لابن قطلوبغا السودوني ١٠٤.
(٧) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٥١)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٥٧)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٩٦).