للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«ليس لعرقٍ ظالم حق» (١) تنوين عرقٍ على وجه الصفة والموصوف وذكر في «المغرب» (٢) (أَيْ: لِذِي عِرْقٍ ظَالِمٍ وَهُوَ الَّذِي يَغْرِسُ فِي الْأَرْضِ غَرْسًا عَلَى وَجْهِ الِاغْتِصَابِ لِيَسْتَوْجِبَهَا، وَوَصْفُ الْعِرْقِ بِالظُّلْمِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ صَاحِبِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْه مِنْ الْمَجَازِ حَسَنٌ)، وأول الحديث فيما ذكره في «الفائق» (٣) و «الغريبين» (٤) (من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرقٍ ظالم حق) ثم قال في «الغريبين» (٥) (قال هشام بن عُرْوة: وهو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسًا ليستوجب به الأرض).

[يُؤمر الغاصب في قلع الشجر ورد الأرض]

(معناه: قيمة بناء أو شجر يُؤمر بقلعه)، فعلى هذا كانت قيمة الشجر المقلوع أكثر من قيمة الشجر القائم الذي أُمر بقلعه؛ لأن المؤنة (٦) صرفت (٧) في قَلْع (٨) المقلوع دون القائم، وازدادت قيمة المقلوع لذلك (لأن حقه فيه) أي: لأن حق الغاصب في البناء أو الشجر، (وبها شجر أو بناء لصاحب الأرض) وقوله: (لصاحب الأرض) صفة لبناء وشجر، أي: بناء ثابت أو شجر ثابت لصاحب الأرض الذي له ولاية (أن يأمره بقلعه)؛ لأنه لما كانت هذه الولاية وهي ولاية القلع ثابتة لصاحب الأرض [فتقُوم (٩) الأرض] (١٠) هكذا (١١).


(١) علَّقه البخاري في صحيحه: كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتًا، (٣/ ١٠٦)؛ وأخرجه أبو داود في سننه: من حديث سعيد بن زيد كتاب الخراج والفيء والإجارة، باب إحياء الموات (٣/ ١٧٨) (٣٠٧٣)؛ وأخرجه النسائي في كتاب إحياء الموات، باب من أحيا ميتة ليست لأحد (٥/ ٣٢٥) برقم (٥٧٢٩) وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، (٣/ ٦٥٤) رقم (١٣٧٨) وقال: حسن غريب، قال ابن حجر (أعله الترمذي بالإرسال، ورجح الدارقطني إرساله، واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيرًا). التلخيص الحبير (٣/ ٥٤)، قال الألباني: (صحيح). صحيح أبي داود (٢٦٣٨).
(٢) المغرب (ص: ٣١٢).
(٣) الفائق في غريب الحديث (٢/ ٤١٠).
(٤) انظر: الغريبين للهروي (٤/ ١٢٦٢). ولكنه لم يذكر بداية الحديث.
(٥) انظر: الغريبين للهروي (٤/ ١٢٦٢).
(٦) المُؤْنة: اسمٌ لِمَا يَتَحمَّله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده. التعريفات (ص: ١٩٦).
(٧) في (ع): (ضرور) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٨) القَلْعة: النَّخْلَةُ الَّتِي تُجْتَثُّ مِنْ أَصلها قَلْعًا أَو قَطعًا. لسان العرب مادة (ق ل ع) (٨/ ٢٩٠)، القاموس المحيط (ص: ٧٥٤).
(٩) التَّقوم: جَعَلْ الشيء لَهُ قِيمَةً مَعْلُومَةً. المصباح المنير مادة (ق و م) (٢/ ٥٢٠).
(١٠) في (ع): سقط نظر.
(١١) قال البابرتي: (يعتبر قيمة الأرض بدون الشجر عشرة دنانير مثلا ومع الشجر المستحق قلعه خمسة عشر يضمن صاحب الأرض خمسة دنانير للغاصب فيسلم الأرض والشجر لصاحب الأرض وكذا البناء). العناية شرح الهداية (٩/ ٣٤٣).