(٢) قال في الهداية: "وقال الشافعي -رحمه الله-: يجوز بيعه؛ لأنه مشروب طاهر" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٧). (٣) "بها" زيادة في (ب). (٤) سقط من (ب). (٥) الضنة والضن والمضنة، كل ذلك من الإمساك والبخل، ورجل ضنين. قال الله عز وجل: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [التكوير: ٢٤] ما هو ببخيل كتوم لما أوحي إليه. لسان العرب (١٣/ ٢٦١)، الفرق بين الضاد والظاء فى كتاب الله -عز وجل- وفى المشهور من الكلام (ص: ٣٨). (٦) قال في الهداية: "ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة. وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها، فكذا على جزئها. قلنا: الرق قد حل نفسها، فأما اللبن فلا رق فيه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٤٦). (٧) أي: إن الضمان. (٨) سقط من (ب). (٩) الأسرار (١/ ٢٦٠ - ٢٦١).