للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحجر والإن أهل قُبَاء التخصيص]

(ألا ترى أن أهل قُبَاء (١) كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد الأمر باستقبال الكعبة وجُوِّزَ لهم ذلك؛ لأنهم لم يعلموا به، وإن تغيَّر الحكم في حق غيرهم، قلتُ: نعم كذلك إلا أن شرط صحة الحجر التشهير (٢)، والمشروط لا يثبت بدون شرطه (٣)؛ فلذلك لم يثبت لحكم الحجر في حق من علم به أيضًا، كما لم يثبت في حق من لم يعلم به؛ وذلك لأن الحجر ضد الإذن، فكما أن الإذن لا يقبل التخصيص فكذلك الحجر أيضًا لا يقبل التخصيص، حتى أنه لو أذن لعبده في التجارة مع قوم بأعيانهم ونهاه عن آخرين، فباع العبد واشترى من القوم الذين نهاه عنهم كان جائزًا، وهذا بخلاف خطاب الشرع، فإن حكمه يثبت في حق من علم به؛ لأن الخطاب مما يقبل التخصيص، وكل واحد من المخاطبين بالحكم في حقه كأنه ليس معه غيره). كذا في «المبسوط» (٤).

وذكر في «الذخيرة» (٥): إنما لا يصح الحجر في حق هؤلاء الذين علموا بالحجر؛ لأن الحجر لم يعمل في حق الذين لم يعلموا، وبقي العبد مأذونًا في حقهم نفيًا للضرر (٦) والغرور عنهم، وإذا بقي الإذن في حق الذين لم يعلموا بقي الإذن (٧) في حق الناس؛ لأن الإذن بالتجارة لا يَتَحَرَّى (٨)، ألا ترى أن في الابتداء لا يَتَحَرَّى فكذلك في الانتهاء، [ثم قال] (٩) فإن قيل: هذا العذر ليس بصحيح؛ فإن الإذن إذا كان عامًّا وحجر عليه بمحضر الأكثر من أهل السوق يصير العبد محجورًا، ولو كان ما ذكرتم من المعنى صحيحًا ينبغي ألا يصير محجورًا؛ لأن الحجر لم يعمل في حق الذي لم يعلم بالحجر، وبقي الإذن في حقه، فينبغي أن يبقى الإذن في حق الباقين ضرورة عدم التحري.


(١) قُبَاء، مَمْدُودٌ: مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ. الصحاح مادة (ق ب ا) (٦/ ٢٤٥٨)، لسان العرب (١٥/ ١٦٩) واصطلاحًا: بَلْدَةٌ عَامِرَةٌ تُطِيف بِذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَثِيرَةُ الْبَسَاتِينِ وَالسُّكَّانِ، وَتَكَادُ تَتَّصِلُ بِالْمَدِينَةِ عُمْرَانِيًّا، بَلْ اتَّصَلَتْ الْمَدِينَةُ بِهَا، مَسْجِدُهَا جَنُوبَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بِسِتَّةِ أَكْيَالٍ، وَهِيَ وَاقِعَةٌ فِي حَرَّةٍ تُسَمَّى حَرَّةَ قُبَاءَ، وَهِيَ الْجُزْءُ الشَّرْقِيُّ مِنْ حَرَّةِ الْوَبَرَةِ. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ٢٤٩)، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: ٢٢٢).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٢٧)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٥٢).
(٣) انظر: قواطع الأدلة (١/ ٢٢٣)، كشف الأسرار (٢/ ١٧٣)، تيسير التحرير (٤/ ٢٤٨).
(٤) للسرخسي (٢٥/ ٢٧).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٣٠).
(٦) في (أ) (للضرورة) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٧) في (أ) (الأرسخ) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٨) يَتَحَرَّى الْأَمْرَ، أَيْ: يَقْصِدُهُ. مقاييس اللغة مادة (حَرَوَى) (٢/ ٤٧).
(٩) سقطت في (أ).