للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خاصة للإخبار عن الواجب في الذمة واشتقاقه من العلو وإنما يعلوه إذا كان دين في ذمته لا يجد بدًّا من قضائه ليخرج عنه.

[لو قال له: قبلي]

وكذلك (لو قال قِبَلي فهو إقرار بالدين): لأن هذا عبارة عن اللزوم ألا ترى: أن الصك الذي هو حجة الدين يسمى قبالة؛ وأن الكفيل يسمى قبيلًا؛ لأنه ضامن للمال كذا ذكره في باب من الإقرار بألفاظ مختلفة من إقرار المبسوط (١) وذكر الإمام المحبوبي إذا قال الرجل لفلان عليَّ ألف درهم كان إقرارًا بالدين؛ لأنه إن لم يذكر الدين نصًّا فقد ذكره اقتضاءً؛ لأن قوله عليَّ صيغة إيجاب ومحل الإيجاب الذمة وفي الذمة يثبت الدين دون العين (٢).

[الإقرار يكون الشيء في يده]

(ولو قال المُقِرُّ: هو وديعةٌ ووصل صدق) أي في قوله (عليّ وقبلي): لأن آخر كلامه تفسير لأوله فهو محتمل لما فسره فإن قوله: (عليّ): أي: حفظها لا عينها؛ لأن المودع ملتزم حفظ الوديعة ومتى فسر كلامه بما هو محتمل كان مقبولًا منه كذا في المبسوط (٣).

(ولو قال: عندي): إلى قوله (فهو أمانة)؛ لأن هذه المواضيع إنما يكون محلًا للعين لا للدين فإن الدين محله الذمة ولو ادعى الطالب أنها قرض (٤) لم يصدق في لفظ المقر ما يدل عليه. ولو قال: عندي ألف درهم عارية فهو قرض؛ لأن الإعارة تمليك المنفعة ولا يمكنه


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٩/ ١٦٨.
(٢) يُنْظَر: قرة عين الأخيار ٨/ ٢٣١.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ١٢.
(٤) الْقَرْضُ: مَا تُعْطِيهِ غَيْرَكَ مِنْ الْمَالِ لِتُقْضَاهُ وَالجمْعُ قُرُوضٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَقْرَضْتُهُ الْمَالَ إقْرَاضًا وَاسْتَقْرَضَ طَلَبَ الْقَرْضَ وَاقْتَرَضَ أَخَذَهُ. يُنْظَر: المصباح المنير (٢/ ٤٩٨).