للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا كان العقار وديعة لا يُضمن]

(ومسألة الجحود ممنوعة)؛ لأنه ذَكَر في المُخْتَلِفات (١): أنّ الوديعة لو كانت عقارًا لا يَضمن وإن جحد، وإن كان منقولًا يَضمن، وذكر في «المبسوط» (٢) (والأصح أن يقول: جحود الوديعة بمنزلة الغصب، فلا يكون موجبًا للضمان (٣) في العقار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (٤) - رحمهما الله-) (ولو سلّم فالضمان هناك بترك الحفظ الملتزم) (أو لقصر يد صاحبه بالجحود؛ ولأن صاحبه لا يتوصّل إلى الوديعة بعد جحوده حتى إذا كانت الوديعة بساطًا لم ينقله، وجلس عليه جاحد الوديعة لم يَضمن؛ لأنه متى كان ظاهرًا لم تصر يد صاحبه مقصورة بالجحود بنفسه) كذا في «الأسرار» (٥).

[[أدلة الخصم في تحقق الغصب في العقار]]

فإن قلتَ: لو احتج محمد (٦) والشافعي (٧) -رحمهما الله-بالدليل السمعي، والحكم الشرعي (٨) [أمّا السمعي فقال] (٩) -عليه السلام-: «من غصب شبرًا من أرض طوّقه الله- تعالى- يوم القيامة من سبع أرضين» (١٠)، فقد أطلق لفظ الغصب على العقار (١١)، وكذلك إطلاق (١٢) قوله -عليه السلام-: «على اليد ما أخذت» (١٣) دليل على ما قلنا؛ لأنه لا تقييد فيه بالمنقول.


(١) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٥٣٧)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٥).
(٢) للسرخسي (١١/ ٧٦).
(٣) في (ع): زيادة (بخلاف الوديعة).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٥٣٧)، البناية شرح الهداية (١٠/ ١١٩).
(٥) للدبوسي (٣/ ١٠٨)
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٤٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٨)
(٧) انظر: فتح العزيز (١١/ ٢٤٠)، المجموع (١٤/ ٢٢٧)، تحفة المحتاج (٦/ ٩)، نهاية المحتاج (٥/ ١٥٠)
(٨) في (ع): زيادة (وكذلك إطلاق قوله)
(٩) سقطت في (ع).
(١٠) أخرجه البخاري (٤/ ١٠٦)، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين حديث (٣١٩٥)، وأخرجه مسلم (٣/ ١٢٣١)، كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حديث (١٦١٢) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٢٩): حديث أبي هريرة "من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة"، أخرجه مسلم بلفظ (من أخذ) (٣/ ١٢٣٠) برقم (١٦١٠) وفي رواية من (اقتطع) (٣/ ١٢٣٠) برقم (١٦١٠) كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، واتفقا عليه من حديث عائشة بلفظ (من ظلم)، قال ابن الملقن: (هذا الحديث تبع في إيراده بلفظ «من غصب» الغزالي، فإنه أورده كذلك في «وسيطه» وهو حديث صحيح) انظر: البدر المنير (٦/ ٧٦١).
(١١) سقطت في (ع).
(١٢) سقطت في (ع).
(١٣) سبق تخريجه ص (٢٤٠).