للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[عجز العاقد]]

(إذ لمعنى يجمعهما، وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زايد لم يستحق به) فإن عندنا جواز هذا العقد له للحاجة، ولزومه؛ لتوفير المنفعة على المتعاقدين، فإذا آل الأمر إلى الضرر أخذنا فيه بأصل القياس. وقلنا: العقد في حكم

[[من أعذار فسخ الإجارة موت الولد]]

المضاف في حق المعقود عليه، والإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال (١)، كالوصية (٢)، كذا في المبسوط (٣)، أنه فصل مجتهد فيه؛ لأن فيه خلاف الشافعي على ما ذكرنا (٤) (ومنهم (٥) من وقف فقال: إذا كان العذر ظاهرا) بأن ماتت المرأة أو اختلفت فيما (إذا استأجر طباخا ليطبخ طعام الوليمة ((٦) أصح


(١) القاعدة: الإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال.
معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإضافة: المراد بها هنا إسناد تمام العقد إلى وقت مستقبل أو شرط أو خيار. فتدل هذه القاعدة على أن الإضافة في عقود التمليكات كالبيع والإجارة والوصية والتدبير تمنع لزوم العقد حالًا وتؤخر لزومه إلى مجيء الوقت أو وجود الشرط أو إسقاط الخيار.
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت فلا يلزم إلا بعد وفاة الموصي. والتدبير عتق مضاف إلى ما بعد الموت فلا يتم إلا بعد موت السيد المعتِق.
انظر: موسوعة القواعد الفقهية (١/ ٢/ ٢٠٧).
(٢) الوصية لغة: وصي: وصيت الشيء بالشيء أصيه من باب وعد وصلته ووصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء.
انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٦٦٢).
شرعا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
انظر: التعريفات (ص: ٢٥٢).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٢).
(٤) على ما ذكرنا في انفساخ الإجارة بالأعذار.
(٥) ومنهم: أي ومن المشايخ، من وفق أي بين روايتي الجامع الصغير والزيادات، فقال إن كان العذر ظاهرا، بأن اختلفت المرأة أو ماتت فيما إذا استأجر لطبخ طعام الوليمة، أو مات الولد إذا استأجره ليختنه أو برأت يدا إذا استأجر لقطعها من الأكلة أو سكن وجع سنه إذا استأجر لقلعه، لا يحتاج إلى القضاء، وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٤٩).
(٦) الوليمة كل طعام صنع لعرس وغيره.
انظر: مختار الصحاح (ص: ٣٤٥)، المعجم الوسيط (٢/ ١٠٥٧).» أو مات الولد إذا استأجر الختان ليختنه، وجعل الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- ما ذكره في الزيادات للإمام، المجتهد: محمد بن الحسن الشيباني، الحنفي. المتوفى: سنة تسع وثمانين ومائة.
وهو المبسوط. سماه به، لأنه صنفه أولا، وأملاه على أصحابه، رواه عن الجوزجاني، وغيره.
ثم صنف: (الجامع الصغير)، ثم (الكبير)، ثم (الزيادات)، و (السير الكبير)، و (الصغير).
وهذه هي المراد بالأصول، وظاهر الروايات في كتب الحنفية لم أقف عليه.
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ٨١).