(٢) قال في الهداية: "وله أن جهة البيع إنما تلحق بحقيقة في محل يقبل الحقيقة، وهما لا يقبلان حقيقة البيع، فصارا كالمكاتب، وليس دخولهما في البيع في حق أنفسهما، وإنما ذلك ليثبت الهداية في حكم البيع فيما ضم إليهما، فصار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده بانفراده، وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضمه إليه، كذا هذا" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٢). (٣) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٩). (٤) قال في بدائع الصنائع (٥/ ١٤٥): " ولو جمع بين ما هو مال، وبين ما ليس بمال في البيع بأن جمع بين حر، وعبد أو بين عصير، وخمر أو بين ذكية، وميتة، وباعهما صفقة واحدة، فإن لم يبين حصة كل، واحد منهما من الثمن لم ينعقد العقد أصلا بالإجماع، وإن بين فكذلك عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز في العصير، والعبد، والذكية، ويبطل في الحر، والخمر، والميتة، ولو جمع بين قن، ومدبر أو أم ولد، ومكاتب أو بين عبده، وعبد غيره، وباعهما صفقة واحدة؛ جاز البيع في عبده بلا خلاف". (٥) قال أحمد السمرقدي في كتاب معين الأمة: "ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، والعبد الآبق، بالاتفاق". (٢/ ١٢). (٦) "تكنس" في (ب). (٧) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٢٨).