(٢) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٦٤)، المدونة (١/ ٢٧٢)، الأم (٢/ ١٠٢)، الإنصاف (٣/ ٢٠٤). (٣) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٦٤)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٥٩). (٤) يُنْظَر: المحلى (٦/ ٢٤٣)، الْمُغْنِي (٣/ ٩٠)، وقال ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٣٤، ٢٥٨): ومن سافر في رمضان سفر طاعة أو سفر معصية، أو لا طاعة ولا معصية، ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا، أو بلغه، أو إزاءه، وقد بطل صومه حينئذٍ، لا قبل ذلك ا. هـ. قلت: وكلامهم هو في صوم رمضان، أما غيره فيجوز أن يصومه في السفر حتى ولو كان تطوعا، بل قال ابن حزم أيضا: إنه يجوز صوم التطوع في رمضان، أو قضاء رمضان فيه، لأن الله إنما نهانا عن صومه بذاته. (٥) يُنْظَر: المحلى (٦/ ٢٥٦)، الْمُغْنِي (٣/ ٩٠). (٦) سورة البقرة الآية (١٨٤). (٧) رَوَاهُ أبو داود في سننه (٢٤٠٩)، كتاب الصَّوْم، باب اختيار الفطر. وابن ماجه في سننه (١٦٤٤)، كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر. والنسائي في سننه (٢٢٥٥)، كتاب الصيام، باب ما يكره من الصِّيَامِ في السفر. قال الألباني: صحيح. (٨) سورة البقرة الآية (١٨٥). (٩) سورة البقرة الآية (١٨٤). (١٠) أخرجه الْبُخَارِيُ في صحيحه (٣/ ٣٣)، باب الصَّوْم في السفر والإفطار، من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وأخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٤٤)، باب أجل المفطر في السفر إذا تولى العمل، من حديثها أيضا، وأحمد في مسنده (٢٥/ ٤٢٣)، من حديث حمزة بن عمرو -رضي الله عنه-، وأبو داود في سننه (٢/ ٢٩٠)، باب الصَّوْم في السفر، من حديث عائشة أيضا، والترمذي في سننه (٣/ ٩١)، باب الرخصة في السفر، من حديثها أيضاً، والنسائي في سننه (٤/ ١٨٥)، باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو فيه، من حديث حمزة أيضا، وابن ماجه في سننه (١/ ٥٣١)، باب ما جاء في الصَّوْم في السفر، من حديث عائشة أيضا.