للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحاصله: أن أمر الحالق، والمحلوق [لايخلو] (١) أما أن يكون كلاهما محرمين، أو كلاهما حلالين أو الحالق محرمًا، والمحلوق حلالًا أو على العكس ففي كل الصور على الحالق صدقة إلا أن يكونا حلالين، وعلى المحلوق دم إلا أن يكون حلالًا.

(إلا أن كمال الجناية في شعره لوجود المعنيين).

وهما إزالة الأمر، والارتفاق الكامل.

(والوجه فيه ما بينا).

[إزالة ما ينمو من الجسم]

أي: آنفًا، وهو قوله: (ولنا أنّ إزالة ما ينمو من بدن الإنسان) إلى آخره، وفي هذه المسألة أيضًا خلاف الشافعي (٢)، فكان قوله في الكتاب، ولا يعزي عن نوع ارتفاق جوابًا عن قوله فإنه ذكر في «الجامع الصغير» (٣) لقاضي خان بعدما ذكر قوله:

(فإن أخذ من شارب حلال أو قص أظافيره) (٤).

وقال الشافعي (٥) -رحمه الله-: "لا شيء عليه"؛ لأنه لا (٦) ارتفاق له فيما فعل، فلا يلزم الدم كما لو ألبس غيره مخيطًا، وما ذكره في الكتاب جواب عن لبس المخيط، فإنه قال: لأنه يتأذى بتفث غيره، فكان في إزالته ارتفاق بخلاف إلباس المخيط ليس بتفث غيره، فكان في إزالته ارتفاق بخلاف إلباس المخيط، فإن لبس غيره المخيط ليس بتفث حتى يكون إلباس المخيط مزيلًا للتفث.

(وإن قص أظافير يديه، ورجليه فعليه دم).

وقال عطاء: "لا شيء عليه"؛ لأن قص الأظفار من الفطرة، ولم يصح حديث في النهي عنه بسبب الإحرام فكان نظير الختان، ولا بأس بالختان في الإحرام، فكذلك قص الأظفار، ومذهبنا مروي عن ابن عباس، ولأن قص الأظفار من قضاء التفث؛ لأن الجناية من نوع واحد تسمية ومعنى، أما التسمية، فلأن الكل سُمى قصًّا، وأما المعنى وهو حصول الارتفاق من جانب القص، وهو شيء واحد فهذا كذلك؛ لأن مبناها على التداخل حتى أن المحرم إذا قتل صيد الحرم يكفيه قيمة واحدة، وإن كانت الجناية في حق الإحرام، والحرم، وهاهنا أولى؛ لأن هذه الجنايات تستند إلى سبب واحد، فلا توجب إلا كفارة واحدة كما في حلق جميع الرأس لا فرق بين أن يكون في مجالس متفرقة أو في مجلس واحد، والمعنى أنه لو قصّها في مجلس واحد لزمته كفارة واحدة فكذا في المجالس دليل التطيب، وعكسه قتل الصيد.


(١) أثبته من (ب) وفي (أ) لايج. اختصار ل لايجوز ولعل الصواب ماأثبته لموافقته سياق الكلام.
(٢) انظر "المجموع" للنووي (٧/ ٢٤٨).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٣٧).
(٤) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠).
(٥) انظر "المجموع" للنووي (٧/ ٣٥٠).
(٦) في (ج): ليس بتعث غيره، فكان في إزالته ارتفاق بخلاف اللباس المخيط.