للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك لا يجوز؛ لأن فيه إثباتا كالغيرة (١) لما لا يملكه، وبخلاف تعليقه العتق.

[[حكم تعليق الشرط بالعتق]]

فإن قال المكاتب لعبده: إن أديت إلي ألفا فأنت حر فإنه أيضا، لا يصح؛ لأنه تعليق عتق بالشرط مقصودا، وهذا غير ثابت للمكاتب مقصودا، وإنما يثبت له ضمنا؛ [لثبوت فك للحجر عن الاكتساب بالكتابة، فلا يملك إيجابه مقصود] (٢) الغيره؛ لأنه غير ثابت له مقصودا، والإنسان (٣) إنما يملك إيجاب الشيء لغيره بقدر ما يثبت له، ولكن ليس للمكاتب أن يكاتب ولده، ولا والديه؛ لأنهم دخلوا في كتابته تبعا، والمكاتب لا يكاتب، ولأنهم بمنزلة [مملوك المولى] (٤) حتى لا يبيعهم، [فكما لا يكاتب] (٥) نفسه، فكذلك لا يكاتبهم، كذا في المبسوط (٦)، والذخيرة (٧).

(فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه (٨) للمولى) (لأن له فيه نوع ملك) لأن المكاتب الثاني مكاتب المولى بواسطة المكاتب الأعلى؛ لأنه لولا كتابته [للمكاتب] (٩)


(١) الغيرة بالكسر: الميرة. وقد غار أهله يغيرهم غيارا، أي يميرهم وينفعهم يقال: غارني الرجل يغيرني ويغورني، إذا وداك من الدية. والاسم الغيرة أيضا بالكسر، وجمعها غير. وقيل الغيرة بالفتح مصدر قولك: غار الرجل على أهله يغار غيرا وغيرة وغارا ورجل غيور وغيران وامرأة غيور وغيرى. وتغايرت الأشياء اختلفت. وغير بمعنى سوى والجمع أغيار وهي كلمة يوصف بها ويستثنى. فإن وصفت بها أتبعتها ما قبلها. وإن استثنيت بها أعربتها بالإعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد إلا. وذلك أن أصل غير صفة والاستثناء عارض.
انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/ ٧٧٦)، مختار الصحاح (ص: ٢٣٢).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) تكرار في (ب) لأنه غير ثابت له مقصودا، والإنسان إنما يملك إيجاب الشيء لغيره لأنه.
(٤) في (ب) مملوكين.
(٥) في (أ) ولا لا يكاتبهم والصحيح ما ذكر في (ب) فكما لا يكاتب.
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٩).
(٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٣).
(٨) الولاء لغة: النصرة والمحبة مشتق من الولي، وهو القرب.
انظر: مختار الصحاح (ص: ٣٤٥)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٨).
شرعا: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة.
انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ١١٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٣٦).
(٩) في (ب) المكاتب.