للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[العقار يُضمن بالإتلاف]

(والعقار يُضْمن به) أي: بالإتلاف (ويدخل فيما قاله) أي: قاله القدوري في مختصره (١)، وهو قوله (وما نقصه منه بفعله وسكناه ضمنه) وقوله (إذا انهدمت الدار بسكناه وعمله) بأن كان عمله الحِدَادة (٢) والقِصَارة فَوَهَى جدار الدار بسبب القصارة وانهدم كان مضمونًا عليه؛ وإنّما قيّد الانهدام بسبب سكناه وعمله في الضمان؛ لأنّه إذا انهدمت الدار بعدما غصبها وسكن فيها لا بسبب سكناه وعمله لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة (٣)، وأبي (٤) يوسف- رحمهما الله- (٥)؛ لأنّ الغصب الموجب للضمان لا يتحقّق في العقار عندهما (٦)، والحكم ينبني على السبب [كذا في غصب المبسوط] (٧) (٨).

[[لا يضمن البائع بالبيع والتسليم]]

(ولا بيِّنة لصاحب الدار) إنما قيّد به؛ لأنّه لو كان له بيّنة لا يَضمن البائع بالاتفاق (٩)؛ لأنّه يمكن أن يُقيم البينة على أنها ملكه، ويأخذ الدار عن المشتري (فهو على الاختلاف في الغصب) أي: لا يَضمن البائع بالبيع والتسليم عندهما (١٠) خلافًا لمحمد- رحمهم الله- لأنّ البيع والتسليم من البائع غصب، والغصب في العقار غير موجب للضَّمان عندهما (١١).


(١) انظر: مختصر القدوري (١/ ١٢٩).
(٢) الْحِدَادَةُ: صِنَاعَةُ الْحَدَّادِ، وَهُوَ الصَّانِعُ فِي الْحَدِيدِ. المغرب مادة (ح د د) (ص: ١٠٧).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٥)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٩٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٤٠).
(٤) في (أ): (وأبو) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٣).
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٥)، درر الحكام (٢/ ٢٦٣).
(٦) أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله-.
(٧) سقطت في (أ).
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٣).
(٩) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٦)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٦)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٩٤).
(١٠) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٤).
(١١) أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله-.