للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكايلة

(بايكد يكر بيمانه معاملت كردن) (١)

المجازفة

والجزاف فارسي معرب، وهو البيع والشراء، وهو بالحدس بلا كيل ولا وزن. كذا في الصحاح (٢) (٣) والمغرب (٤). قوله:

(وهذا)

[[البيع مجازفة]]

إشارة إلى البيع مجازفة (٥)؛ لأن هذا القيد وهو بيعه بخلاف جنسه (٦) إنما يشترط في المجازفة (٧) لا في المكايلة؛ لأن هناك يعلم الْمساواة بالكيل.

ثم هذا القيد وهو قوله: (هذا إذا باعه بخلاف جنسه)

إنما يفيد فيما إذا كان شيئاً يدخل تحت الكيل، فأما إذا كان قليلاً فيجوز بيع البعض

بالبعض مجازفة، وإن كان في جنس واحد، حتى لو باع نصف منٍّ (٨) من الحنطة بمنوين من الحنطة يجوز، كذا في الذخيرة (٩).

[[إناء الكيل]]

(فشابه جهالة القيمة) أي: إذا لم يعرف قيمة المبيع يجوز كما لو عرف، حتى لو اشترى شيئاً بدرهم مثلاً وقيمة ذلك الشيء مجهولة، ولا يعرف أنها زائدة على الثمن، وهو الدرهم، أو ناقصة عنه، يجوز لما أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، فلا تكون مانعة من التسليم والتسلم (١٠).


(١) جملة فارسية وترجمتها: "مع بعضهم لا زيادة ولا نقصان فالمعاملة متساوية".
(٢) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للشيخ أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري "٣٣٢ - ٣٩٣ هـ" وقيل في ولادته ووفاته غير هذا، من أقدم ما صنف في العربية من معاجم الألفاظ، مرتب على الأبواب والفصول؛ فقد جعل حروف الهجاء أبوابًا، وجعل لكل حرف من هذه الأبواب فصولاً بعدة حروف الهجاء، يرتب الكلمات على أواخرها؛ فما كان آخره النون تجده في باب النون؛ طبع الكتاب في ستة أجزاء طبعة جيدة، بتحقيق السيد أحمد عبدالغفور العطار سنة "١٣٧٥ هـ - ٢٩٥٦ م" بمصر. لمحات في المكتبة والبحث والمصادر (ص: ٣٠٩).
(٣) الصحاح (٤/ ١٣٣٧).
(٤) المغرب (ص: ٨٣).
(٥) الجزف: أخذ الشيء مجازفةً وجزافاً، فارسي معرب، المجازفة وهو أن يباع الشيء غير مكيل ولا موزون. مفاتيح العلوم (ص: ٣٢)، الصحاح (٤/ ١٣٣٧).
(٦) قوله في الهداية: "إذا باعه بخلاف جنسه".
(٧) "ربما في الثمن" هكذا في (أ) وقعت فوق كلمة المجازفة.
(٨) المن في اللغة: ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا نصب، فمعناه: الكمأة مما من الله به على خلقه، بغير تعب ولا نصب. تهذيب اللغة (١٥/ ٣٣٨)، الزاهر في معاني كلمات الناس (٢/ ٤٥).
(٩) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٥٥).
(١٠) قوله في الهداية: "لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم، بعد أن يكون يداً بيد» بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفةً؛ لما فيه من احتمال الربا، ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم، فشابه جهالة القيمة" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤١).