للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أنواع الخراج]

ومعاملة النبي -عليه السلام- أهل خيبر كان خراج (١) مقاسمة (٢).

اعلم أن الخراج على نوعين: خراج وظيفة، وخراج مقاسمة.

والوظيفة: هي أن يوظف الإمام كل سنة على مال، كما صالح النبي -عليه السلام-[مع] (٣) أهل نجران على أن يؤدوا كل سنة ألفًا ومائتي حلة؛ ستمائة في محرم، وستمائة في رجب (٤).

والمقاسمة: هي أن [لا] (٥) يقسم الإمام ما يخرج من الأرض، كما صالح النبي -عليه السلام- مع أهل خيبر على أن ما يخرج من أراضيهم نصفه للنبي -عليه السلام- ونصفه لأهلها. [كذا ذكره الإمام المحبوبي (٦) في زكاة «الجامع الصغير» و] (٧) ليس في هذا الحديث حجة لمن جوَّز المزارعة؛ لأن ذلك [كان] (٨) على سبيل المصالحة، فإنه لو أخذ الكل جاز؛ فإنه -عليه السلام- مَلَكَه غنيمة، وكان ترك في أيديهم فضلاً، وقد ورد في هذه الحديث أنه -عليه السلام- قال لأهل خيبر: «أُقِرُّكم ما أقركم الله، أمركم على أمركم الله» (٩)، ولم يبين مدة معلومة، وقد أجمعوا على أن عقد المزارعة لا يصح إلا ببيان المدة المعلومة، فلم يصلح الحديث حجة.


(١) في (ع): «إخراج».
(٢) ينظر: البناية: ١١/ ٤٧٩، العناية: ٩/ ٤٦٣، تبيين الحقائق: ٥/ ٢٧٨.
(٣) ساقطة من: (ع).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه: ٣/ ١٦٧، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية، رقم الحديث: ٣٠٤١، ونصه: عن ابن عباس، قال: «صالح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صَفَر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين … ». وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: ٩/ ٣٢٨، كتاب الجزية، باب كم في الجزية، رقم الحديث: ١٨٦٨٠، وقال الألباني: إسناده ضعيف؛ لكثرة خطأ أسباط الهمْداني. وأعله المنذري بالانقطاع بين إسماعيل القرشي- وهو السدي- وابن عباس. ينظر: ضعيف أبي داود: ٢/ ٤٤٤.
(٥) ساقطة من: (ع).
(٦) هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي الحنفي، صدر الشريعة الأصغر، فقيه أصولي جدلي محدث مفسر نحوي لغوي أديب بياني متكلم منطقي، أخذ العلم عن: جده محمود، وعن أبي جده أحمد صدر الشريعة وصاحب: تلقيح العقول في الفروق، وعن شمس الأئمة الزرنجي، وشمس الأئمة السرخسي، وعن شمس الأئمة الحلواني، وغيرهم، توفي سنة ٧٤٧ هـ. ينظر: الفوائد البهية: ص ١٠٩، الجواهر المضية: ٢/ ٣٦٥، معجم المؤلفين: ٦/ ٢٤٦.
(٧) زيادة من: (ع).
(٨) ساقطة من: (ع).
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه: ٣/ ١٩٢، كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة إن شئت أخرجتك، رقم الحديث: ٢٧٣٠، ونصه: عن ابن عمر، قال: لما فَدَعَ أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبًا، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: «نقرّكم ما أقرّكم الله … ».