للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[عمد الصبي والمجنون]]

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رحمه الله-: عَمْدُهُ عَمْدٌ (١) أي: عمد كل واحد منهم (٢).

(وَلِهَذَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِهِ (٣) أي: بالمال.

وإنَّما قَيَّد به؛ لأنَّهم أجمعوا على أنَّ التكفير بالصَّوم لا يجب عليهما (٤) كذا في مبسوط شيخ الإسلام (٥).

(وَيُحْرَمُ عَنِ المِيْرَاثِ عَلَى أَصْلِهِ (٦) أي: ثبت هذان الحكمان، وهما: وجوب الكفارة، وحرمان الميراث على أصل الشَّافعي؛ (لأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِالقَتْلِ (٧) فعلم بهذا أنَّهما مطالبان بموجب القتل فكذلك ههنا لمَّا تخلف عنهما أحد حكمي القتل وهو القصاص ينسحب عليه الحكم الآخر وهو وجوب الدية في ماله إذ الأصل ذلك والله أعلم بالصَّواب (٨).

* * *

فَصْلٌ فِي الجَنِيْن

[[مناسبة هذا الفصل لما قبله]]

لما فرغ من بيان أحكام القتل المتعلِّقة بالآدميين من كلِّ وجه شرع في بيان أحكامه المتعلِّقة بالآدمي من وجه دون وجه وهو الجنين، وهذا لأنَّ الجنين ما دام مُجنَّناً في البطن ليست له ذمة صالحة لكونه في حكم جزء من الأم ولكنَّه منفرد بالحياة معد ليكون نفساً له ذمَّة فباعتبار هذا الوجه يكون أهلاً لوجوب الحق له من عتق أو إرث أو نسب أو وصيَّة وباعتبار الوجه الأوَّل، وهو كونه جزء الأم لا يكون أهلاً لوجوب الحق عليه كذا في أصول الفقه لشمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- (٩).

(غُرَّةُ (١٠) المال: خياره كالفرس والبعير النجيب والعبد والأمة الفارهة. كذا في «المُغرب» (١١).

وذكر في «مبسوط شيخ الإسلام» سُمِّيَ بدل الجنين غرة؛ لأنَّ الواجب عبد والعبد يسمى غرة. وقيل: لأنَّه أوَّل مقدار ظهر في باب الدية، وغُرَّة الشيء أوَّله كما سمي أول الشَّهر غرة وسمِّي وجه الإنسان [غرة لأنَّه أوَّل] (١٢) شيء يظهر منه الوجه (١٣).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٨).
(٢) أي: الصبي والمجنون، وللشافعي قول آخر: أن العاقلة تحمل عمده وخطؤه سواء. يُنْظَر: الأم؛ للشافعي (٧/ ٣١١)، الحاوي الكبير (١٢/ ٣١٧).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٨).
(٤) لما روى البخاري في صحيحه (٥/ ٢٠١٩) عن علي -رضي الله عنه- قال: «ألم تعلم أنَّ القَلَمَ رفِعَ عن ثلَاثَةٍ عن الْمَجْنونِ حتى يفِيقَ وعَنْ الصَّبيِّ حتى يدْرِكَ وعَنْ النَّائمِ حتى يَسْتَيْقظَ».
(٥) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٥١)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣١٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢١٦)، القوانين الفقهية (٧٧)، شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٨)، التنبيه (٦٦)، حلية العلماء (٣/ ١٤٣)، روضة الطالبين (٢/ ٣٦٦)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٣/ ١٣)، الإنصاف؛ للمرداوي (٣/ ٢٩٣).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٨).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٨).
(٨) يُنْظَر: الحاوي الكبير (١٣/ ٧٠)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٨).
(٩) يُنْظَر: أصول السرخسي (٢/ ٣٣٣).
(١٠) بداية المبتدي (٢٤٧).
(١١) المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ١٠٠).
(١٢) مكررة في (أ).
(١٣) قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة. الإجماع (١٢٠). وينظر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣١٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢١٨)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٨٩).