للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد - رحمه الله -، وعندهما بمنزلة السباع)

[التعلّي ليس بمال]

وذكر في الذخيرة (١) "مطلقاً من غير خلاف أحد، بأن بيع الفيل جائز؛ لأنه منتفع به حقيقةً وشرعاً، فهو كسائر الحيوانات"، وفي العيون: "لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة؛ لأن الموت لا يحل العظام، ولا دم فيه، فلا ينجس، فيجوز بيعه، [إلا عظم الآدمي والخنْزير؛ فإن بيعها لا يجوز، قالوا: وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسومة، وأما إذا كانت فهو نجس، فلا يجوز بيعه] (٢) " (٣).

فباع صاحب (العلو) (٤) علوة أي: حق التعلي.

(والمال هو المحل للمبيع (٥) (٦)

"فإنه محل البيع، هو مال، أو حق يتعلق بالعين، وحق التعلي حق يتعلق بالهواء، والهواء ليس/ بمال؛ لأن المال ما يمكن قبضه وإحرازه" (٧)، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان.

[[بيع الشرب]]

(لأنه حظ من الماء) (٨)

والماء عين مال، فكان بيع الشرب بمنْزلة بيع العين، أو بيع حق يتعلق بالعين، فيجوز، بخلاف حق التعلي؛ فإن التعلي عرض، فحق التعلي متعلق بالهواء، على ما ذكرنا، فلا يجوز بيعه.

فإن قيل: لو كان بيع الشرب بمنْزلة بيع العين، وهو الماء، ينبغي أن لا يجوز البيع إذا كان الماء معدوماً في الأرض.

قلنا: إنما يجوز للضرورة، ولعرضية وجوده، كما في السلم والاستصناع، هكذا نقل من (٩) فوائد مولانا حميد الدين الضرير - رحمه الله -.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، المحيط البرهاني (٦/ ٣٤٨).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) المحيط البرهاني (٦/ ٣٤٩).
(٤) في (ب) وهي في هامش (أ).
(٥) "للبيع" في (ب)، وفي نسخة الهداية التي عندي كذلك. الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٨).
(٦) قال في الهداية: "وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز؛ لأن حق التعلي ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه، والمال هو المحل للبيع" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٨).
(٧) ينظر: البناية شرح الهداية (٨/ ١٦٨).
(٨) قال في الهداية: "بخلاف الشرب؛ حيث يجوز بيعه تبعاً للأرض، باتفاق الروايات، ومفرداً في رواية، وهو اختيار مشايخ بلخ؛ لأنه حظ من الماء، ولهذا يضمن بالإتلاف، وله قسط من الثمن، على ما نذكره في كتاب الشرب" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٨).
(٩) ينظر: البناية شرح الهداية (٨/ ١٦٩).