(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٣) المحيط البرهاني (٦/ ٣٤٩). (٤) في (ب) وهي في هامش (أ). (٥) "للبيع" في (ب)، وفي نسخة الهداية التي عندي كذلك. الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٨). (٦) قال في الهداية: "وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز؛ لأن حق التعلي ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه، والمال هو المحل للبيع" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٨). (٧) ينظر: البناية شرح الهداية (٨/ ١٦٨). (٨) قال في الهداية: "بخلاف الشرب؛ حيث يجوز بيعه تبعاً للأرض، باتفاق الروايات، ومفرداً في رواية، وهو اختيار مشايخ بلخ؛ لأنه حظ من الماء، ولهذا يضمن بالإتلاف، وله قسط من الثمن، على ما نذكره في كتاب الشرب" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٨). (٩) ينظر: البناية شرح الهداية (٨/ ١٦٩).