للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث جاز.

[[البيع آجلا بشرط الرضى]]

ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا … إلى آخره (١)،

إنما قيد بقوله: إلى هذه الآجال وهي النيروز والمهرجان، وصوم النصارى وغيرها احترازاً عن البيع إلى هبوب الريح وأمطار السَّماء، ثم تراضيا على إسقاط تلك الأجال، فإن هناك لا ينقلب العقد إلى الجواز؛ لأن هذا غرر بخلاف الأول؛ لأنه جهالة المدة هكذا صرح به الإمام التمرتاشي (٢).

وأشار إليه في المبسوط (٣) أيضاً فقال: "وهذا بخلاف البيع إلى هبوب الريح وأمطار السماء؛ لأن ذلك ليس بأجل ما يكون منتظر الوجود وهبوب الريح وأمطار السماء قد يتصل بكلامه، فعرفنا أنه ليس بأجل، بل هو شرط فاسد، ولأجله فسد العقد".

فصار كاسقاط (٤) الأجل في النكاح إلى أجل (٥).

أي: على أصلكم، وأما على قول زفر: فالنكاح إلى أجل جائز والشرط باطل لما مر في النكاح (٦)، وإنا نقول: المانع من صحة البيع زال قبل تقرره، فيصبح البيع/ كما لو باع فصًّا في خاتم، أو جذعاً في سقف، ثم نزعه وسلمه إلى المشت، كان البيع صحيحاً، فكذا هذا.

فإن قلت: يشكل هذا بالنكاح بغير شهود؛ فإنه لا ينقلب صحيحاً بالإشهاد بعد النكاح، وكذا إذا باع بألف ورطل من خمر ثم أسقط الخمر لا ينقلب إلى الجواز، ذكره في الفوائد الظهيرية (٧)، وكذا لو باع إلى أن تهب الريح ثم أسقط الأجل.


(١) قال في الهداية: "ولو باع إلى هذه الآجال، ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضاً. وقال زفر -رحمه الله-: لا يجوز؛ لأنه وقع فاسداً فلا ينقلب جائزاً" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٥).
(٢) ينظر: المحيط البرهاني (٦/ ٤٠٥).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٧ - ٢٨).
(٤) "كأشراط" في (ب).
(٥) قال في الهداية: "وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل، ولنا أن الفساد للمنازعة، وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه، بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد؛ لأن الفساد في صلب العقد، وبخلاف النكاح إلى أجل؛ لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح، وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقاً؛ لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه؛ لأنه خالص حقه". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٥).
(٦) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٧)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥٥).
(٧) المحيط البرهاني (٦/ ٤٠٥).