(٢) ينظر: المحيط البرهاني (٦/ ٤٠٥). (٣) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٧ - ٢٨). (٤) "كأشراط" في (ب). (٥) قال في الهداية: "وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل، ولنا أن الفساد للمنازعة، وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه، بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد؛ لأن الفساد في صلب العقد، وبخلاف النكاح إلى أجل؛ لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح، وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقاً؛ لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه؛ لأنه خالص حقه". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٥). (٦) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٧)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥٥). (٧) المحيط البرهاني (٦/ ٤٠٥).