للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قَوْلٌ في تفسير قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا عُمِّيَ الرَّهْنُ فَهُوَ بِمَا فِيْهِ»]

(مَعْنَاهُ عَلَى مَا قَالُوْا: إِذَا اشْتَبَهَتْ قِيْمَةُ الرَّهْنِ بَعْدَمَا هَلَكَ) (١) الرَّهْنُ، يَعْنِيْ: إِذَا قَالَ الرَّاهِنُ: لَا أَدْرِيْ كَمْ كَانَ قِيْمَتُهُ، وَالْمُرْتَهِنُ كَذَلِكَ، قَالَ: يَكُوْنُ الرَّهْنُ بِمَا فِيْهِ، كَذَا فِي "الْمَبْسُوْطَيْنِ"، حَاكِيَاً هَذَا التَّأْوِيْلَ عَنْ الْفَقِيْهِ أَبِيْ جَعْفَرَ/ (٢) (٣).

(وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ (٤) (٥)، مَعْطُوْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: (قَولُهُ -عليه السلام- (٦)، أَيْ: وَلَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ أَيْضَاً.

[[حاصل الاختلاف بين العلماء في ضمان الرهن]]

(عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ مَضْمُوْنٌ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِيْ كَيْفِيَّتِهِ) (٧)، وَحَاصِلُ الْاخْتِلَافِ فِيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيْلَ: فَعِنْدَنَا: هُوَ مَضْمُوْنٌ بِأَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ (٨)، وَعِنْدَ شُرَيْحٍ (٩): {هُوَ} (١٠) مَضْمُوْنٌ [بِالدَّيْنِ] (١١)، قَلَّتْ قِيْمَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ، فَإِنَّهُ قَالَ: الرَّهْنُ بِمَا فِيْهِ وَإِنْ كَانَ خَاتَمَ حَدِيْدٍ بِمَائَةِ دِرْهَمٍ (١٢)، وَفِيْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ (١٣)، هَذَا بَيَانُ الاخْتِلَافِ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ فِي الرَّهْنِ، إِلَى أَنْ أَحْدَثَ الشَّافِعِيُّ/ قَوْلَاً رَابِعًا: أَنَّهُ أَمَانَةٌ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ بِهَلَاكِهِ (١٤)، فَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيْلَ يَكُوْنُ إِجْمَاعَاً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ قَوْلٌ رَابِعٌ، كَذَا فِي "الْمَبْسُوْطِ" (١٥) (١٦).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥٧).
(٢) لم أجده في مبسوط السرخسي/.
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٤١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٤)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٨٦).
(٤) قال ابن حجر في "الدراية": قولُه: (أجمع الصحابة على أن الرهن مضمون واختلفوا في كيفيَّتِه)، لم أجد ذلك. يُنْظَر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٢/ ٢٥٨).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥٧).
(٦) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٥٦).
(٧) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٥٧).
(٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ٦٤ - ٦٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ٤١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٣).
(٩) شُرَيْح: هو أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم، الكِنْدِي، الفقيه، قاضي الكوفة، أسلم في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، أصلُهُ من اليمن، وانتقل منها زمن الصِّدِّيْق -رضي الله عنه-، حَدَّثَ عن: عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهم-، وحَدَّثَ عنه: الشعبي، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وغيرهم، وثَّقَهُ: يحيى بن مَعِين، ولَّاه عُمر -رضي الله عنه- قضاء الكوفة، فقضى بها أيام عمر، وعثمان، وعلي، ولم يزل على القضاء بها إلى أيام الحجاج، وقد قضى بالبصرة سَنَةً، وكان يقال له: قاضي الْمِصْرَين، وكان أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل، وكان شاعرًا محسنًا له أشعار محفوظة، واختُلِفَ في تاريخ وفاته بين سَنَة ٨٧ هـ و ٧٦ هـ و ٩٧ هـ، وقِيْلَ: مات شريح، وله مائة وعشرون سَنَة. يُنْظَر: أسد الغابة لابن الأثير (٢/ ٣٦٥)، سير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٠)، الأعلام للزركلي (٣/ ١٦١).
(١٠) سقطت من (أ).
(١١) في (أ): (بالقِيْمة).
(١٢) أخرجه عبدالرزاق في "مصنَّفِه" (٨/ ٢٣٨) كتاب (البيوع) باب (الرهن يهلك) برقم (١٥٠٣٧) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ بِقَدْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَهَلَكَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «ذَاكَ أَلْفٌ بِدِرْهَمٍ، وَدِرْهَمٌ بِأَلْفٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ».
- وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنَّفِه" (٤/ ٥٢٥) كتاب (البيوع والأقضية) باب (في الرَّجُل يرهن الرَّجُل فيهلَك) برقم (٢٢٧٩٨) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ: إِذَا كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ سَوَاءٌ، قَالَ: «نَعَمْ».
- وأخرج بَعْدَهُ أيضاً بِسَنَدٍ آخَرَ وبلفظٍ آخَر (٤/ ٥٢٦) برقم (٢٢٨٠٥) قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جَابَانَ، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَاتَمِ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ».
- وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٠٣) برقم (٥٩٠١).
(١٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (٤/ ٥٢٥) كتاب (البيوع والأقضية) باب (في الرَّجُل يرهن الرَّجُل فيهلَك) برقم (٢٢٧٩٤) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فِي الرَّهْنِ».
- وأخرجه البيهقي في "السُّنَن الصغير" (٢/ ٢٩٠) برقم (٢٠٣٨)، وضَعَّفَهُ. - وأخرجه البيهقي في "الكُبرى" (٦/ ٧١) كتاب (الرهن) باب (من قال: الرهن مضمون) برقم (١١٢٣٠) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَّانَ، ثنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ: «يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ».
- وأخرجه في "الكُبرى" أيضاً بلفظٍ آخَر (٦/ ٧٢) برقم (١١٢٣٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِنَ الْقَرْضِ، أَوْ كَانَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الرَّهْنِ، ثُمَّ هَلَكَ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ»، وضَعَّفَه، وقال: الحارث الأعور والحجاج بن أرطاة ومعمر بن سليمان غير مُحتَجٍّ بهم.
- وأخرجه عبدالرزاق في "مصنَّفِه" (٨/ ٢٣٩) كتاب (البيوع) باب (الرهن يهلك) برقم (١٥٠٣٩) قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا».
- وأخرجه بَعْدَهُ أيضاً بسَنَدٍ آخَر برقم (١٥٠٤٠) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
- قال الخطَّابي في "معالم السُّنَنْ": وليس يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ضمان الرهن حديث، وقد روى شريح والحسن والشعبي: «ذَهَبَتْ الرِّهَانُ بِمَا فِيْهَا». يُنْظَر: معالم السُّنَنْ للخطَّابي (٣/ ١٦٤).
(١٤) يُنْظَر: الأم للشافعي (٣/ ١٧٠)، روضة الطالبين للنووي (٤/ ٩٦)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٤/ ٥٣).
(١٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ٦٥ - ٦٦)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١٦٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٤).
(١٦) خلاف الفقهاء في ضمان الرهن، إذا هلكت العين المرهونة عند المرتهن، بعد قبضها وبعد تحقق شروط الرهن:
- الحنفية: أنَّهُ مضمونٌ بالأقلَّ من قيمته، ومِن الدَّيْن.
- المالكية: أنَّهُ مضمونٌ بشروط.
- الشافعية والحنابلة والظاهرية: الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يلزمه ضمانه، إلا إذا تعدى فيه، أو امتنع من رده بعد طلبه منه أو بعد البراءة من الدين، ولا يسقط بشيء من الدين بهلاكه من غير تعد. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ٦٥)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٦٤)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، القوانين الفقهية (ص ٢١٣)، روضة الطالبين للنووي (٤/ ٩٦)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٤/ ٥٣)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٧٧)، كشاف القناع للبهوتي (٣/ ٣٤١)، المحلَّى لابن حزم (٦/ ٣٧٩).