(٢) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٢٥٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٢٦)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٧٢ - ٤٧٣). (٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٤). (٤) يُنْظَر: المرجع السابق. (٥) مابين القوسين سقط من (ب). (٦) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٨). (٧) سقطت في (ب). (٨) في (ب): (وأخذه). (٩) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٨). (١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٤). (١١) يُنْظَر: القوانين الفقهية (١/ ١١٨)، التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ١٤). (١٢) سقطت من (ب). (١٣) سقطت من (ب). (١٤) ابن أبي ليلى: هو أبو عبدالرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال، الأنصاري، الكوفي، العلامة، الإمام، مفتي الكوفة، وقاضيها، مات أبوه وهو صبي، لم يأخذ عن أبيه شيئا، بل أخذ عن أخيه عيسى، عن أبيه، وأخذ عن: الشعبي، وعطاء، وعطية العوفي، وغيرهم كثير، وحَدَّثُ عنه: شعبة، وسفيان بن عيينة، والثوري، وحمزة الزيات، وغيرهم كثير أيضاً، وكان نظيراً لأبي حنيفة في الفقه، تُوُفِّيَ في رمضان سنة ١٤٨ هـ. يُنْظَر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٣٤١)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣١١ - ٣١٥) (١٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٢٥٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٥). (١٦) أقوال الفقهاء في الجارح أو السهم إذا صاد صيداً آخر بعد الإرسال: - الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية: يَحِلّ الصيد ما دام على وجه الإرسال. - المالكية: لا يحل الصيد، لأن التعيين شرط. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٠)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٢٥٢)، القوانين الفقهية (١/ ١١٨)، التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ١٤)، الأم للشافعي (٢/ ٢٥١)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٤٦٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٥٣)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٥٢)، المحلى بالآثار (٦/ ١٧٥).