للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في الذخيرة (١): "وإن ذكر في بيع الأرض الحقوق والمرافق لا يدخل الزرع والثمار لأنهما ليسا من جملة حقوق الأرض ومرفقها، وإن قال: بعتها بكل قليل وكثير هو منها أو فيها إن قال: في أثرها من حقوقها، أو قال: من مرافقها فالثمار والزرع لا يدخلان، وإن لم يقل: في آخرها من حقوقها أو مرافقها يدخلان في البيع"، وكذا أيضاً ذكر في المبسوط في باب الشفعة في الأرضين والأنهار من كتاب الشفعة (٢)، وحاصل ذلك أن الألفاظ ثلاثة، باع أرضاً مطلقاً من غير ذكر شيء معها، أو باع أرضاً بكل قليل وكثير من حقوقها أو مرافقها ففي هذين الوجهين لا يدخل الزرع والثمر، وفي الوجه الثالث وهو ما إذا باعها بكل قليل وكثير منها أو فيها يدخل الزرع والثمر (٣).

[[بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]]

ومن باع ثمرة لم يبدُ صلاحها إلى آخره (٤)

"اعلم أن بيع الثمار على الأشجار على وجهين:

الأول: أن يبيعها قبل الطلوع، أي:/ قبل الظهور، وفي هذا الوجه لا يجوز البيع.

والوجه الثاني: أن يبيعها بعد الطلوع. وأنه على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يبيعها قبل أن يصير منتفعاً بها، بأن لم يصلح لتناول بني آدم وعلف الدواب، وفي هذا الوجه اختلاف المشائخ، ذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي، وشيخ الإسلام خواهر زاده (٥) أنه لا يجوز (٦)، وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري في شرحه (٧)، والقاضي الإسبيحابي أنه يجوز، إليه أشار محمد -رحمه الله- في كتاب الزكاة، في باب العشر والخراج، وفي الجامع في كتاب الإجارات وهو الصحيح، والحلية (٨) في ذلك حتى يجوز هذا البيع على قول الكل أن يبيعه مع أوراقه، [بأن يبيع الكمثرى في أول ما يخرج من ورده] (٩) مع أوراقه، فيجوز البيع في الكمثرى تبعاً للبيع (١٠) في الأوراق، ويجعل كأنه ورق كله حتى يجوز البيع.


(١) المحيط البرهاني (٦/ ٣١٤).
(٢) المبسوط ١٤ (/ ١٦٢).
(٣) قال الكاساني: "وجملة الكلام في بيع العقار أن المبيع لا يخلو من أن يكون أرضاً أو كرماً أو داراً أو منْزلاً أو بيتاً، وكل ذلك لا يخلو: إما إن لم يذكر في بيعه الحقوق ولا المرافق، ولا ذكر كل قليل وكثير منها، وإما إن ذكر شيئاً من ذلك فإن كان المبيع أرضاً ولم يذكر شيئاً من القرائن؛ دخل ما فيها من الأبنية والأشجار، ولم يدخل الزرع والثمار عند عامة العلماء، وقال مالك - رحمه الله -: ثمار سائر الأشجار كذلك وكذلك ثمر النخل إذا أبر، فأما إذا لم يؤبر؛ يدخل". بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤)، فتح القدير (٦/ ٢٦٢).
(٤) قال في الهداية: "أو قد بدا جاز البيع". الهداية (٣/ ٩٤٦).
(٥) محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خواهر زاده، مات ببخارى ليلة الجمعة فى جمادي الأولى فى الخامس والعشرين منه فى سنة ثلاث وثمانين وأربع مائة، وهو صاحب المبسوط. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٤٩).
(٦) قال في المبسوط: "لأنه إذا كان بحيث لا يصلح لتناول بني آدم، أو علف الدواب، فهو ليس بمال متقوم" المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٩٥).
(٧) قال القدروري: "ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها، أو قد بدا جاز، ووجب على المشتري قطعها في الحال، فإن شرط تركها على النخل فسد البيع " ص ٧٩.
(٨) "والحيلة" في (ب).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٠) سقط من (ب).