(٢) المبسوط ١٤ (/ ١٦٢). (٣) قال الكاساني: "وجملة الكلام في بيع العقار أن المبيع لا يخلو من أن يكون أرضاً أو كرماً أو داراً أو منْزلاً أو بيتاً، وكل ذلك لا يخلو: إما إن لم يذكر في بيعه الحقوق ولا المرافق، ولا ذكر كل قليل وكثير منها، وإما إن ذكر شيئاً من ذلك فإن كان المبيع أرضاً ولم يذكر شيئاً من القرائن؛ دخل ما فيها من الأبنية والأشجار، ولم يدخل الزرع والثمار عند عامة العلماء، وقال مالك - رحمه الله -: ثمار سائر الأشجار كذلك وكذلك ثمر النخل إذا أبر، فأما إذا لم يؤبر؛ يدخل". بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤)، فتح القدير (٦/ ٢٦٢). (٤) قال في الهداية: "أو قد بدا جاز البيع". الهداية (٣/ ٩٤٦). (٥) محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خواهر زاده، مات ببخارى ليلة الجمعة فى جمادي الأولى فى الخامس والعشرين منه فى سنة ثلاث وثمانين وأربع مائة، وهو صاحب المبسوط. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٤٩). (٦) قال في المبسوط: "لأنه إذا كان بحيث لا يصلح لتناول بني آدم، أو علف الدواب، فهو ليس بمال متقوم" المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٩٥). (٧) قال القدروري: "ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها، أو قد بدا جاز، ووجب على المشتري قطعها في الحال، فإن شرط تركها على النخل فسد البيع " ص ٧٩. (٨) "والحيلة" في (ب). (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (١٠) سقط من (ب).