للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوجه الثاني: هو ما إذا باعه بعدما صار منتفعاً به، إلا أنه لم يتناه عظمه، وفي هذا الوجه البيع جائز، إذا باع مطلقاً أو بشرط القطع (١)، وإن باع بشرط الترك فالبيع فاسد؛ لأن هذا بيع شرط فيه ما لا يفتضيه البيع ولأحد العاقدين (٢) منفعة؛ لأن المشتري شرط لنفسه زيادة مال يحصل له سوى ما دخل تحت البيع من مال البائع، ثم إذا جاز البيع إذا باع مطلقاً أو بشرط القطع إذا ترك المشتري حتى أدرك هل [يطيب له الزيادة؟ إن ترك بإذن البائع أو استأجر منه الأشجار] (٣) يطيب له الزيادة، وإلا فلا؛ لأن الزيادة إنما استفادها المشتري من مال البائع بإذنه/ فيطيب له ذلك (٤).

والوجه الثالث: إذا باعه بعدما تناهى عظمه، ولاشك أن البيع (٥) يجوز في هذا الوجه إذا باعه مطلقاً، أو بشرط القطع، وإن باع بشرط الترك فالقياس أن لا يجوز، وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله (٦) -، وفي الاستحسان يجوز، وبه أخذ محمد رحمه الله- فقال: إن شرط الترك لو أوجب فساد (العقد) (٧) في هذه الصورة، إما أن يوجب من حيث إنه بيع شرط فيه إجارة أو إعارة، ولا وجه إليه؛ لأن إجارة النخل وإعارته لا تتحقق، فكان منتفعاً (٨) من مال البائع بإذنه فيجوز، وأما أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- يقولان: إن كان لا يثبت بهذا الشرط إجارة أو إعارة أو زيادة مال (٩) من مال

البائع سوى المبيع، لكن يحصل للبائع/ زيادة جودة وطراوة، و (١٠) للمشتري فيه منفعة، والبيع لا يقتضي هذا، ومثل هذا الشرط يوجب فساد البيع" (١١).

"وإذا اشترى ثمار بستان على ما هو العرف ويقال بالفارسية: برباغ، وبعض الثمار قد خرج، وبعضها لم يخرج بعد، هل يجوز هذا البيع؟.


(١) على أصل أبي حنيفة قال: "وإذا اشترى الرجل ثمرًا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها، فإن أبا حنفة -رضي الله عنه- قال: إذا لم يشترط ترك ذلك الثمر إلى أن يبلغ فإن البيع جائز، ألا ترى أنه لو اشترى قصيلاً يقصله على دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جائزًا". اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص: ٢٠).
(٢) "المتعاقدين" في (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٦/ ٣٣٣).
(٧) "البيع"في (ب).
(٨) "به" زيادة في (ب).
(٩) سقط من (ب).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) المحيط البرهاني (٦/ ٣٣٣ - ٣٣٤).