(٢) "يحب" في (ب). (٣) المحيط البرهاني (٦/ ٣٣٤). (٤) البحر الرائق (٥/ ٣٢٥). (٥) "يأمن" في (ب). (٦) قال في الهداية: "ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها، أو قد بدا جاز البيع؛ لأنه مال متقوّم، إما لكونه منتفعاً به في الحال، أو في الثاني، وقد قيل: لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها، والأول أصح، وعلى المشتري قطعها في الحال، تفريغاً لملك البائع، وهذا إذا اشتراها مطلقاً أو بشرط القطع". المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٩٣)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤٦). (٧) الأم للشافعي (٣/ ٤٨)، الشرح الكبير (٤/ ٣٤٥)، مختصر المزني (٨/ ١٧٧). (٨) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب "النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع" برقم (١٥٣٥)، (٣/ ١١٦٥)، والترمذي، أبواب البيوع، "باب ما جاء في كراهة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"، برقم (١٢٢٧)، (٣/ ٥٢١)، والبيهقي في الصغرى، كتاب البيوع، باب "الوقت الذي يحل فيه قطع الثمار"، برقم (١٨٩٨)، (٢/ ٢٥٢). (٩) أخرجه البخاري بلفظ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمرّ. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه»، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع، برقم (٢١٩٨)، (٣/ ٧٧)، وأخرجه مسلم، كتاب المساقاة، "باب وضع الجوائح"، برقم (١٥٥٥)، (٣/ ١١٩٠). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. المستدرك على الصحيحين (٢/ ٤٢). (١٠) "اشتراها" في (ب). (١١) قال أبو الحسن البغدادي: "قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: «حتى تحمر». وروى عنه -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر: «حتى يبدو صلاحها» وروى غيره: «حتى تنجو من العاهة» (قال) فبهذا نأخذ وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا منع الله جل وعز الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» دلالة على أنه إنما نهى -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها، لا أنه نهى عما يقطع منها، وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما يمنع ما يترك مدة يكون في مثلها الآفة، كالبلح، وكل ما دون البسر، يحل بيعه على أن يقطع مكانه". قال الماوردي: قد ذكرنا في الباب الماضي الحكم في بيع النخل دون الثمرة، وفى بيع الثمرة مع النخل، وهذا الباب مقصور على بيع الثمرة دون النخل، ولا يخلو حال الثمرة المبيعة من أحد أمرين: إما أن تكون بادية الصلاح، أو غير بادية الصلاح، فإن كانت غير بادية الصلاح فلا يخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تباع بشرط التبقية. والثاني: أن تباع بشرط القطع. والثالث: أن تباع بيعاً مطلقاً. فأما القسم الأول، وهو أن تباع بشرط التبقية والترك فبيعها باطل لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي قال: «حتى تحمر». وروى سعيد عن جابر قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع ثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح، قال: «تحمار وتصفار ويؤكل منها»، وأما القسم الثاني: وهو أن تباع بشرط القطع فالبيع جائز؛ لأنه لا منع من بيعها لأن تنجو من العاهة، وأن لا تعطب فيأخذ الرجل ملك أخيه. وكان اشتراط قطعها يؤمن معه عطبها وحدوث العاهة بها صح البيع، فلو سمح البائع بعد اشتراط القطع على المشتري بترك الثمرة إلى بدو الصلاح جاز؛ لصحة العقد، ولو طالبه بالقطع لزمه ذلك. وأما القسم الثالث، وهو أن تباع بيعاً مطلقاً لا يشترط فيه التبقية والترك، ولا يشترط فيه القطع، فمذهب الشافعي -رحمه الله- أن البيع باطل". الحاوي الكبير (٥/ ١٩١)، المهذب (٢/ ٤٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٥٣).