(٢) هو قول الشَّافِعِي في القديم. يُنْظَر: العزيز شرح الوجيز (٦/ ٤٥٧)، الْمَجْمُوع (٦/ ٣٦٨). (٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صحيحه، كتاب الصَّوْم، باب من مات وعليه صوم (١٨٥١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصِّيَامِ عن الميت (١١٤٧). (٤) رَوَاهُ مالك في الموطأ (١٠٦٩ - ٣/ ٤٣٤)، والْبَيْهَقِي في سننه الكبرى (٨٤٧٥ - ٤/ ٢٥٤) وأخرج النسائي في سننه الكبرى، باب صوم الحي عن الميت (٣/ ٢٥٧)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ولفظه (لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه). (٥) سبق تخريجه في الهامش رقم (٣). (٦) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٣/ ١٦١). (٧) يُنْظَر بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٤١). (٨) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٥٠)، مجمع الأنهر (١/ ٢٠٠). (٩) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٢٤)، بَدَائِعُ الصَّنَائع (١/ ٢٩٠)، الْبَحْرُ الرَّائِق (٢/ ٦١). (١٠) يُنْظَر: الْمَجْمُوع (٦/ ٣٩٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٨). (١١) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٢٥). (١٢) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣٦٠).