للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَهُوَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، كَذَا فِي " الْمُحِيطِ " (١).

وعن الفضلي (٢) -رحمه الله-: (أنَّ منيَّ المرأةِ لا يطهرُ بالفركِ، لأنَّهُ رقيقٌ) (٣)، وَاخْتُلِفَ؛ فِيمَا إِذَا كَانَ لِلثَّوْبِ طَاقٌ آخَرَ، فَنَفَذَتِ، الْبِلَّةُ إِلَى الطَّاقِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ (٤) يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ، لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنِيِّ، كَذَا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ (٥) -رحمه الله-.

[النَّجَاسَةُ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى جُرْمٍ أَمْلَسٍ]:

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمِرْآةَ) (٦)

وَفِي " الْمُحِيطِ: (السَّيْفُ أَوِ السِّكِّينُ (٧)؛ إِذَا (٨) أَصَابَهُ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ، وَذَكَرَ فِي "الأصل" (٩)، أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ، وَإِنْ أَصَابَهُ عَذِرَةٌ؛ إِنْ كَانَتْ رَطِبَةً؛ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً؛ طَهُرَتْ بِالْحَتِّ؛ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ -رحمهما الله-، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ، وَالْكَرْخِيُّ (١٠) / ذَكَرَ (١١) فِي "مُخْتَصَرِهِ" (١٢): أَنَّ السَّيْفَ يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ، مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَالْعَذِرَةِ وَالْبَوْلِ (١٣).


(١) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦).
(٢) الفضلي: هو محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري ورد نيسابور وأقام بها متفقها ثم قدمها حاجا فحدث بها وكتب ببخارى في سنة تسع وخمسين وعقد له مجلس الإملاء ومات ببخارى يوم الجمعة لست بقين من شهر رمضان سنة
(٣٨١ هـ) وهو ابن ثمانين سنة -رحمه الله-. انظر "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" للقرشي (٢/ ١٠٨).
(٣) ينظر: "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (١/ ٢٠٠)، و" تبيين الحقائق للزيلعي " (١/ ٧٢).
(٤) (أنه)، ساقطة من (ب).
(٥) ينظر: "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (١/ ٢٠٠).
(٦) يقول صاحب الهداية: (والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى بمسحهما لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٧).
(٧) في (ب): (أو السيف أو السكين)، والنسخة (ب) هي الصواب، حيث جاءت في وسط سياق الكلام حيث قال صاحب المحيط: (قال نجم الدين النسفي -رحمه الله-: لا تجوز صلاتهُ إلا إذا غسله بالماء ثلاثًا وجففه في كل مرَّة، وحكم هذا حكم الثوب لا حكم الخف أو السيف أو السكين). ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٠٤).
(٨) في (ب): (أي إذا). والمثبت هو الصحيح. ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٠٤).
(٩) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١/ ٨٠).
(١٠) الكرخي: هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي، وهو أحد أئمة الحنفية المشهورين، وكان رأسًا في الاعتزال أخذ الحديث عن إسماعيل بن إسحاق، والفقه عن أبي سعيد البردعي، ومن تلاميذه: الجصاص، وابن شاهين، وابن حيوة، وله مصنفات كثيرة منها: رسالة في الأصول، والمختصر في الفقه، وشرح الجامعين لمحمد بن حسن ولد سنة ٢٦٠ هـ وتوفي سنة ٣٤٠ هـ. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي (٢/ ٤٩٣)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (١/ ٢٠٠)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للعكري (٢/ ٣٥٨).
(١١) في (ب): (ذكره).
(١٢) مختصر الكرخي: هو كتاب في فروع الفقه الحنفي، للإمام، أبي الحسين: عبد الله بن الحسين بن دلال ابن دلهم الكرخي. المتوفى: سنة (٣٤٠ هـ). وهو لا يزال مخطوطًا، وشرحه: الإمام، أبو الحسين: أحمد بن محمد القُدُوري. المتوفى: سنة ٤٢٨ هـ. (٢/ ١٦٣٥) ينظر: " كشف الظنون لحاجي خليفه (٢/ ١٦٣٤)
(١٣) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (١/ ٨٤).