للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[متى يعتق العبد]]

وكان علي -رضي الله عنه- يقول: «يعتق بقدر ما أدى» (١)، فكأنه يعتبر القبض بالكل، وهو بناء على قوله: يعتق الرجل من عبده ما شاء، وكان زيد بن ثابت (٢) -رضي الله عنه- يقول: «هو عبد ما بقي عليه درهم» (٣)، وبه أخذ جمهور الفقهاء (٤).

وقالوا: لا يعتق ما لم يود جميع البدل، والدليل عليه ما ذكره من الحديث. وأما المعنى فيه فهو أن موجب العقد مالكية اليد في حق المكاتب، والمنافع للمكاتب، فإنه


(١) يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه يعتق بقدر ما أدى.
أخرجه البيهقي في السنن الكبري (١٠/ ٥٤٩) كتاب العتق باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا رقم ٢١٦٥٧.
(٢) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد وكان عمره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إحدى عشرة سنة، وكان يوم بعاث ابن ست سنين، وفيها قتل أبوه. واستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فرده، وشهد أحدا، وقيل: لم يشهدها، وإنما شهد الخندق أول مشاهده وتوفي سنة خمس وأربعين.
انظر: أسد الغابة (٢/ ٣٤٦).
(٣) أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن طارق بن عبد الرحمن، قال: سمعت الشعبي يقول: كان زيد بن ثابت يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
أخرجه البيهقي في سننه (١٠/ ٥٤٩) كتاب العتق باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا رقم ٢١٦٥٨، وأبي يوسف في الآثار ١٩٠ في المكتاب والمدبر وأم الولد رقم ٨٦٢.
(٤) عزو القول الفقهي.
الحنفية وفيه: -قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان البتي ومالك والشافعي والأوزاعي والليث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يعتق إلا بأداء جميع الكتابة.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي الحنفي (٤/ ٤٣٢).
المالكية: وفيه: والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته إن أداه عتق وإن عجز رق.
انظر- الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (٢/ ٩٨٨).
الشافعية وفيه: قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: يروى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم. (قال الشافعي -رحمه الله تعالى-): وبهذا نأخذ وهو قول عامة من لقيت.
انظر: الأم للشافعي (٨/ ٥٦).
الحنابلة انظر -الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ٢/ ٣٤٠ وفيه: لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة، بالأداء أو الإبراء.