(٢) وفي (ب) (يتحقق).(٣) وفي (ب) (منع).(٤) يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢١٧).(٥) بداية المبتدي (٢٤٠)، وهو لفظ الامام القدوري. مختصر القدوري (٢٨٢).(٦) قال الإمام البابرتي: وَفيهِ بحْثٌ منْ أوْجُهٍ: الْأوَّلُ: أنَّ الْعفْوَ منْدُوبٌ إليْهِ وَذَلكَ يُنَافي وصْفَ الْقصَاصِ بالْوُجُوبِ.الثَّاني: أنَّ حقْنَ الدّمِ علَى التَّأْبيدِ غيْرُ مُتصَوَّرٍ؛ لأَنَّ أنْهَى ما يُتصَوَّرُ منْهُ أنْ يكُونَ للْمُسْلِمِ في دارِ الْإسْلَامِ وهُوَ يزُولُ بالِارْتِدَادِ وَالْعيَاذُ باَللَّهِ تعَالَى. الثَّالثُ: أنَّهَا منْقُوضَةٌ بمُسْلِمٍ قتَلَ ابْنهُ الْمُسْلمَ فَإنَّهَا موْجُودَةٌ فيهِ ولَا قصَاصَ، الرَّابعُ: أنَّ قيد التَّأْبيدِ لثُبُوتِ الْمُساوَاةِ، وَإذَا قتَلَ الْمُسْتأْمَنُ مُسْلمًا وجَبَ الْقصَاصُ ولَا مُساوَاةَ بيْنَهُمَا.فأَجَابَ عنْ الْأوَّلِ: أنَّ الْمُرادَ بالْوُجُوبِ ثبُوتُ حقِّ الاسْتِيفَاءِ ولَا مُنافَاةَ بيْنَهُ وبَيْنَ الْعفْوِ. وعَنْ الثَّاني: أنَّ الْمُرادَ بالْحَقْنِ علَى التَّأْبيدِ ما هوَ بحَسَبِ الْأصْلِ وَالارْتِدَادُ عَارضٌ لا مُعْتبَرَ بهِ ورُجُوعُ الْحَرْبيِّ إلى دَارهِ أصْلٌ لا عارِضٌ. وعَنْ الثّالِثِ: بِأنَّ القِصَاصَ ثابِتٌ لكِنَّهُ انقَلَبَ مالًا لِشُبهَةِ الأُبُوَّةِ. وعَنْ الرّابِعِ: بِأنَّ التّفَاوُتَ إلى نُقصَانٍ غَيرُ مانِعٍ عنْ الِاستِيفَاءِ، بِخِلافِ العَكْسِ. العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣١). وينظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٦، ٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute