للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الموْلَى أحق من الغرماء إذا كان الثمن عروضا]

(بخلاف ما إذا كان الثمن عَرَضًا) أي: حينئذ يستوجب الموْلَى على عبده ذلك بالأخذ، وفي «المبسوط» (١) (ولو كان الثمن عروضًا كان الموْلَى أحق بذلك من الغرماء؛ لأنه بالعقد مَلَك العرض بعينه، ويجوز أن يكون عين ملكه في يد عبده، وهو أحق به من الغرماء) (وإن أمسكه) أي: أمسك الموْلَى المبيع الذي باعه من عبده حتى يستوفي الثمن منه جاز (٢)، ذكر هذه المسألة لدفع شُبهة تَرِد على قوله: (ولا يستوجب الموْلَى) الدين (على عبده) بأن يقال (٣): لما لم يستوجب الموْلَى على عبده الدين ينبغي ألا يتفاوت ذلك قبل أن يُسلِّم المبيع إلى العبد، وبعد أن يسلِّمه إليه، فيبقى الفرق بينهما بهذه المسألة، وفي «المبسوط» (٤): (وللموْلَى أن يمنعه المبيع حتى يستوفي الثمن، كما لو باعه من مكاتَبِه؛ وهذا؛ لأن البيع يزيل العين عن ملك البائع، ولا يزيل ملك اليد ما لم يصل إليه الثمن، فيبقى ملك اليد للموْلَى على ما كان حتى يستوفي الثمن).

[تخيير الموْلَى إذا باع من عبده بأكثر من قيمته]

(ولو باعه بأكثر من قيمته) أي: باع الموْلَى شيئًا من عبده المديون المأذون (٥) بأكثر من قيمته (يؤمر بإزالة المحاباة) أي: يُؤمر الموْلَى بإزالة محاباة العبد في الثمن (أو ينقض البيع)، وهذا اللفظ يدل على أن هذا البيع جائز حتى أمر الموْلَى بذلك (٦) كما ذكر قولهما فيما إذا باع العبد من مولاه بالمحاباة، ثم إطلاق لفظ الأمر بالمحاباة ههنا من غير ذكر الخلاف (٧) بين علمائنا الثلاثة وقع على اختيار رواية «المبسوط» (٨) أن هذا البيع مع المحاباة جائز، مع تخيير الموْلَى بين إزالة المحاباة ونقض البيع.

وأما على اختيار صاحب الكتاب (٩) وهو رواية مبسوط شيخ الإسلام (١٠) أن هذا البيع لا يجوز أصلًا عند أبي حنيفة (١١) - رحمه الله-، كما ذكر في الكتاب (١٢) في جانب العبد بقوله (وإن باعه بنقصان لم يجز، وكذلك لو باع الموْلَى من عبده شيئًا بأكثر من قيمته) [لا يجوز عند أبي حنيفة- رحمه الله- فلا يَرِد التخيير، وعندهما يجوز مع أمر التخيير ثم قوله (بأكثر من قيمته)] (١٣) يتناول القليل والكثير) أي: يؤمر الموْلَى بإزالة المحاباة، أو ينقض البيع، سواء كانت المحاباة قليلة أو كثيرة. كذا في «المبسوط» (١٤).


(١) للسرخسي (٢٥/ ٧١).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢١٥)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٦٤).
(٣) سقطت في (ع).
(٤) للسرخسي (٢٥/ ٧٠ - ٧١).
(٥) سقطت في (ع).
(٦) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢١٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٩).
(٧) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٠٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٢١٥).
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٧٠).
(٩) انظر: بداية المبتدي (ص: ٢٠٤).
(١٠) انظر: المبسوط للشيباني (٩/ ٢٠٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٨)، حاشية الشلبي (٥/ ٢١٣).
(١١) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢١٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٥٩).
(١٢) انظر: مختصر القدوري (ص: ١٤١)، بداية المبتدي (ص: ٢٠٤).
(١٣) في (أ) سقط نظر.
(١٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٧٠).