(٢) الهداية (٣/ ١٢٩). (٣) الهداية (٣/ ١٢٩). (٤) سقط من: «س». (٥) قال في مختصر المزني (١/ ٤٢٠): «وتجوز الشهادة على الشهادة بكتاب القاضي في كل حق للآدميين مالاً، أو حداً، أو قصاصاً، وفي كل حد لله قولان: أحدهما: أنه تجوز، والآخر: لا تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات». وينظر: الإقناع للماوردي (١/ ٢٠٣)، اللباب في الفقه الشافعي (١/ ٤١١)، الحاوي الكبير (١٧/ ٤٤٢)، المهذب (٣/ ٤٥٩). (٦) أما في حدّ القذف فجائزة، قولاً واحداً، وفي الحدود الأخرى كالزِّنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح. ينظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٤٤٢)، حلية العلماء (٨/ ٢٩٤)، مغني المحتاج (٤/ ٤٥٣). (٧) في «ج»: [الأيدي الألسنة]. (٨) في «ج» زيادة: [هذا ينافي قوله: البدليَّة بحسب الشُّهود لا بحسب شهادة الأصول]، وهي ليست في المبسوط. (٩) سورة البقرة: آية ٢٨٢.