(٢) وفي (ب) (في). (٣) سقط في (ب). (٤) وفي (ب) (فا باقي). (٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٧٠). (٦) بداية المبتدي (٢٤١)، وهو لفظ القدوري. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٤). (٧) وفي (ب) (أو)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في البداية. (٨) بداية المبتدي (٢٤١). (٩) بداية المبتدي (٢٤١). (١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٦). (١١) اتفق الفقهاء على أن للمجني عليه أخذ الدية فقط، واختلفوا في القصاص والأرش. فذهب الحنفية إلى أن المقطوع بالخيار، إن شاء قطع اليد المعيبة، ولا شيء له غيرها، وإن شاء أخذ الأرش كاملاً، وله أخذ الدية. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٤)، بداية المبتدي (٢٤١). وعند المالكية: ليس له إلا الدية، قال في المدونة (١٦/ ٤٣١): قلت: أرأيت إن قطع رجل يمين رجل - والقاطع يمينه شلاء - أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا؟ قال: لا، ليس له إلا العقل. وينظر: البيان والتحصيل (١٦/ ١٦٠). وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه ليس للمقطوع إلا القصاص أو الدية، وما ذكر المصنف عن الشافعي فليس على إطلاقه، فله تفصيل في المسألة. قال الشافعي رحمه الله في الأم (٦/ ٥٧، ٥٨): وإذا قطع الأشل يد الصحيح فسأل الصحيح القود وأرش فضل ما بين اليدين، قيل: إن شئت أقتص لك، وإذا اخترت القصاص فلا أرش، وإن شئت فلك الأرش، ولا قصاص. وإنما يكون له أرش وقصاص إذا كان القطع على أطراف متعددة فقطع بعضها وبقي بعض، كأن يقطع ثلاثة أصابع فوجد له أصبعين ولا يجد له ثالثة، فنقطع أصبعين ونجعل في الثالثة الأرش. وقال في المهذب (٢/ ١٨١): فإن طلب مع القصاص الأرش لنقص الشلل لم يكن له؛ لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة، وإنما تنقص عنها في الصفة، فلم يؤخذ الأرش للنقص مع القصاص. وينظر: الحاوي الكبير (١٢/ ١٨). وقال الخرقي في مختصره (١١٧): وإذا كان القاطع أشل، والمقطوعة سالمة، فشاء المظلوم أخذها، فتلك له، ولا شيء له غيرها، وإن شاء عفا، وأخذ دية يده. وينظر: المغني (٨/ ٢٧٣)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٩/ ٤٥٣)، المبدع (٨/ ٣١٦).