للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ذلك النقصان سواء كان ذلك في بدنه بأن كانت جارية فاعورّت، أو كانت شابة صارت عنده عجوزًا، أو نَاهِدَة (١) الثَّدِيين (٢) فانكسر ثديُها، أو لم يكن في بدنه كما لو غصب عبدًا محترفًا، فنسي ذلك [عند الغاصب] (٣)، أو كان قارئًا فنسِيَ القرآن ففي هذا كله يَضمن النقصان (٤)، وهذا الحكم فيما إذا كان النقصان يسيرًا.

[الخيار للمالك إذا كان الخرق فاحشًا]

وأمّا إذا كان كثيرًا يتخيَّر المالك بين الأخذ والترك مع تضمين جميع قيمته؛ فإن من أخذ ثوب غيره فخرقه؛ فإن كان الخرق فاحشًا فصاحب الثوب بالخيار، إن شاء ترك الثوب عليه وضمّنه جميع قيمة الثوب، وإن شاء أخذ الثوب وضمّنه النقصان، وإن كان الخرق يسيرًا وصل إليه كان للمالك تضمين النقصان لا غير، ثم اختلفوا في الحدّ الفاصل بين الخرق اليسير والفاحش على ما يجيء بعد هذا/ - إن شاء الله تعالى- كذا في «الذخيرة» (٥).

[[لا يضمن الغاصب قيمة المغصوب إذا كان بسبب تراجع الأسعار]]

(بخلاف تراجع السعر) أي: لا يَضمن الغاصب نقصان قيمة المغصوب إذا كان ذلك النقصان بسبب تراجع السعر (٦)؛ لأن الذّات لم تتغير عما كانت، وتغيُّر السعر يرجع إلى فتور رغبات الناس دون تغير الذّات (إذا رَدَّ في مكان الغصب) وإنما قيّد به؛ لأنّ تراجع السعر (٧) إذا كان بسبب اختلاف مكان الغصب، فللمالك الخيار بين أخذ القيمة وبين الانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان فيسترده (٨).


(١) نَاهِدَة: نَهَدَ: إذا أشرف وكَعَّبَ، وإِذا ارْتَفَعَ عَنِ الصَّدْرِ وَصَارَ لَهُ حَجْم، فهي ناهِدٌ وناهِدَةٌ. الصحاح مادة (ن هـ د) (٢/ ٥٤٥)، لسان العرب مادة (ن هـ د) (٣/ ٤٢٩).
(٢) الثَّدْيُ: يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وهو البروز في صدر الرجل والمرأة، وهو يشتمل على الحلمة والكتلة اللحمية. مختار الصحاح مادة (ث د ا) (ص: ٤٨)، معجم لغة الفقهاء (ص: ١٥٣).
(٣) سقطت في (ع).
(٤) انظر: المبسوط للشيباني (١٢/ ١٣٨)، فتاوى قاض خان (٣/ ١٠٥)، قال ابن قدامة: (لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا) انظر: المغني (٥/ ١٨٧ - ١٩٢).
(٥) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٦٧)، المبسوط للسرخسي (١٤/ ٥٠).
(٦) قال ابن قدامة: (وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ) المغني (٥/ ١٩٤).
(٧) سقطت في (ع).
(٨) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٩)، فتح القدير (٩/ ٣٢٧).