(٢) مختصر القدوري ص (٨١). (٣) المحيط البرهاني (٦/ ٥٣٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٦). (٤) "عورتهما" كذا في (أ) والصحيح "عورتها "؛ لأن الشارح يتكلم عن الأمة. (٥) قال في الاختيار: "والأصل أن المبيع إذا كان أشياء إن كان من العدديات المتفاوتة، كالثياب، والدواب، والبطيخ، والسفرجل، والرمان، ونحوه لا يسقط الخيار إلا برؤية الكل؛ لأنها تتفاوت، وإن كان مكيلاً، أو موزوناً، وهو الذي يعرض بالأنموذج أو معدوداً متقارباً، كالجوز، والبيض، فرؤية بعضه تبطل الخيار في كله؛ لأن المقصود معرفة الصفة، وقد حصلت، وعليه التعارف، إلا أن يجده أردأ من الأنموذج، فيكون له الخيار". الاختيار (٢/ ١٧)، درر الحكام (٢/ ١٥٧)، اللباب (٣/ ٣٩ - ٤٠).