للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأخذ الغائب بشيء أجاز الغائب، أو لم يجز، وكذلك رده لا يؤثر في حق رد عقد الكتابة عن الحاضر، بل عقد الكتابة لازم للحاضر، وإن رده الغائب.

[[كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين]]

(وإذا [كاتبت] (١) الأمة عن نفسها) أي قبلت عقد الكتابة عن نفسها ([وعن] (٢) ابنين صغيرين لها ((٣) المسألة في الأمة فائدة سوى ما ذكره الفقيه أبو جعفر (٤) (٥) -رحمه الله- في كشف الغوامض بقوله: [إن] (٦) لهذه الرواية أي رواية الجامع الصغير من الفائدة ما ليس في مكاتب المبسوط، فإن هناك [وضع] (٧) المسألة فيمن كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار، فلولا رواية الجامع الصغير لكان لقائل أن يقول للأب على الصغير من الولاية ما ليس للأم، فرواية الجامع تبين أن ذلك كله سواء عن ابنين صغيرين لهما، وإنما قيد بالصغير؛ ليثبت الجواز على الإطلاق على القياس، والاستحسان كذا وجد بخط شيخي رحمه الله (٨)، ولكن


(١) في (أ) كاتب وفي (ب) كاتبت وهو الصحيح.
(٢) في (ب) على.
(٣) تكملة المسألة: فهو جائز.
انظر: بداية المبتدي (ص: ١٩٦).» والحكم في العبد كذلك، وليس في [وضع] في (ب) موضع.
(٤) كشف الغوامض في الفروع. لأبي جعفر الهنداوني، الفقيه. ذكر فيه: بعض ما أورده محمد، في: (الجامع الصغير). وتوفي: سنة ٩٦٣، ثلاث وستين وتسعمائة.
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٤٩٣).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٢٧).
(٦) في (ب) وأن.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) المقصود من شيخه هو برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني صاحب الهداية وهذه المسألة كامله قال: "وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب، فإن أدى الشاهد أو الغائب عتقا" ومعنى المسألة أن يقول العبد كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب، وهذه كتابة جائزة استحسانا. وفي القياس: يصح على نفسه لولايته عليها ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه. وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فيه أصلا والغائب تبعا، والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل أولادها في كتابتها تبعا حتى عتقوا بأدائها وليس عليهم من البدل شيء وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه ينفرد به الحاضر فله أن يأخذه بكل البدل لأن البدل عليه لكونه أصلا فيه، ولا يكون على الغائب من البدل شيء لأنه تبع فيه.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٠).