للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا ولدت فادعاه أحدهما فإن كان أصل العلوق في ملكهما، لم يضمن المدعي من قيمة الولد شيئًا وإن لم يكن أصل العلوق في ملكهما يضمن نصف القيمة لشريكه إن كان موسرًا لأن دعوته دعوة التحرير فجعل كإعتاقه الولد مقصودًا، كذا ذكره الإمام المحبوبي (١)، فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا اشترى الرجل أحد التوأمين واشترى أبوه الآخر فادعى أحدهما (٢) الذي في يده أنه ابنه ثبت نسبهما منه، ويعتق الذي في يد الآخر أيضًا، وقد ثبت هناك عتق الذي في يد الآخر مع أن علوق التوأمين لم يكن في ملك المدعي، وفيما نحن فيه قد اشترط لإعتاق ما في يد الآخر كون علوقهما في ملك المدعي؟ قلت: الفرق بينها هو أن المدعي إن كان هو الأب فالابن مَلَكَ أخاه فعتق عليه، وإن كان المدعي هو الابن فالأب ملك حافِده فعتق، كذا ذكره الإمام التمرتاشي (٣) محالًا إلى الشافي (٤).

[الصبي في يد رجل فقال هو ابن عبدي فلان الغائب ثم قال هو ابني]

قال: (هو ابن عدي فلان الغائب): أو الميت.

(ثم قال: هو ابني لم يكن ابنه أبدًا):

يعني: سواء صدقه العبد الغائب أو كذبه أو لم يعرف منه تصديق ولا تكذيب؛ لأنه أقرَّ بثبوت نسبه من الغير. وذلك يمنع ثبوت النسب منه بدعوته وإقراره حجة في حقه ثم لو حضر العبد فهو على ثلاثة أوجه: أما إن صدق المولى بذلك أو كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه ففي


(١) يُنْظَر: اللباب شرح الكتاب ٤/ ٥٣.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٤/ ٣٣٣.
(٤) الشافي في فروع الحنفية، لعبد اللّه بن محمود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين: محمود بن محمد الكردري. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٠٢٣)، وينقل عنه كثير البخاري الحنفي في المحيط البرهاني. يُنْظَر: المحيط البرهاني ١/ ٨٤، ٤/ ٢٣٦.