للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا انقضت مدة المزارعة]

[وإذا انقضت] (١) مدة الزراعة [عندنا إلا بعضًا] (٢) [قيد بالانقضاء] (٣) احترازًا عن [مسألة الموت في المدة] (٤) على ما يأتي، فإن الحكم فيها، بخلاف ما نحن فيه -كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض حتى لو كانت المزارعة بينهما بالنصف كان على العامل أجر مثل نصف الأرض، وكان العمل عليهما حتى يستحصد الزرع، وكذلك تكون النفقة هو (٥) مؤنة الحفظ والسقي وكرى الأنهار عليهما [أيضًا] (٦).

وقوله: (معناه)، أي: معنى قوله: والنفقة على الزرع عليهما؛ لأن في تبعية (٧) الزرع بأجر المثل تعديل النظر من الجانبين، يعني: لم يقل للعامل تقلع الزرع نظرًا له حتى أنه لو اختار قلع الزرع كان له ذلك؛ لأنه ترك النظر لنفسه على ما يجيء؛ لأن العقد قد انتهى بانتهاء المدة، فيكون العمل [به] (٨) عليهما، فإن العمل قبل انتهاء المدة كان على العامل حاصرة (٩)، والعمل بعد الانتهاء يكون باعتبار الشركة في الزرع، وهما شريكان في الزرع، فالعمل والمؤنة عليهما كنفقة العبد المشترك بينهما إذا كان عاجزًا عن الكسب، وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض؛ لأن المزارعة لما انتهت لم يبق للعامل حق في منفعة الأرض، وهو يستوفي منفعة الأرض بالتربية (١٠) نصيبه (١١) من الزرع فيها إلى وقت الإدراك، فلا يسلم له ذلك مجانًا.

(وهذا بخلاف ما إذا مات) قيد بالموت؛ لأنه أراد أن يورد مسألة على خلاف المسألة الأولى في وقت الانفساخ، بأن ينفسخ عقد المزارعة قبل وقته، وهو في الموت؛ لأن انفساخ العقد قبل مدة المزارعة لا يكون إلا في صورة الموت، ثم مسألة الموت مخالفة لمسألة انقضاء المدة في الأحكام الثلاثة، وهي وجوب أجر الأرض والاشتراك في النفقة والاشتراك في العمل حيث لم يجب أجر مثل نصيبه من الأرض على العامل؛ لأن العقد في صورة الموت بقي بينهما ببقاء المدة، ومنفعة الأرض كانت مستحقة له في المدة، فإذا لم يعمل سبب النقض بقي العقد كما كان، فلا يلزمه أجر آخر. كذا في «المبسوط»» (١٢)، وقد ذكرنا عدم وجوب الأجر في صورة الموت من رواية «الذخيرة» أيضًا (١٣).


(١) في (ع): «انتقضت».
(٢) زيادة من: (ع).
(٣) ساقطة من: (ع).
(٤) في (ع): «مدة الموت».
(٥) في (ع): «وهي».
(٦) ساقطة من: (ع).
(٧) في (ع): «سقيه».
(٨) ساقطة من: (ع).
(٩) في (ع): «خاصة».
(١٠) في (ع): «بالتسوية».
(١١) في (ع): «نصفه».
(١٢) ينظر: المبسوط: ٢٣/ ٤٦.
(١٣) ينظر: العناية: ٩/ ٤٧٦، البناية: ١١/ ٥٠٢.