(٢) ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ٣٢٣). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٠٤)، كتاب الصلاة، باب في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب، حديث (٥٣٤٦). قال البيهقي: ويشبه أن يكون بن عمر -رضي الله عنه- إنما أخذ هذا من الحديث الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت». شعب الإيمان، للبيهقي (٤/ ٤١٣). (٤) ما بين القوسين من كلام صاحب البداية وقال في الهداية حيث يقول: (وكذلك إن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لفرضية الاستماع إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا] [الأحزاب: ٥٦] الآية، فيصلي السامع في نفسه، واختلفوا في النائي عن المنبر، والأحوط هو السكوت إقامة لفرض الإنصات). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٥٦).