للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تابعٌ لمسألةِ ما لو غلط رجلان فذبح كلٌّ منهما أضحية الآخر]

(حتى وجب عليه أن يضحّي بها بعينها في أيّام النّحر) (١)، أي: فيما إذا كان المضحّي فقيراً، (ويكره أن يبدل بها غيرها) (٢)، أي: فيما إذا كان غنيًا؛ هكذا وجدت بخطّ شيخي (٣) / (٤).

(آذِنًا له) (٥)، ثم الإذن دلالة كالإذن صريحًا، كما في شرب ماء السقاية ونظائره.

(فصار كما لو باع أضحيته) (٦)، يعني} أنَّه (٧) لو باع أضحيته واشترى بثمنها غيرها؛ فلو كان غيرها أنقص من الأولى يتصدّق بما فضل على الثّانية (٨)، ولو لم يشتر حتّى مضت أيّام النّحر يتصدّق بثمنها [كلّه] (٩) (١٠).

[رجلان غلط كلُّ واحدٍ منهما فذبح أضحية الآخر ولم يحللا بعضهما]

(ومن أتلف لحم أضحية غيره) (١١)، هذا يتّصل بما قبله، يعني عند تشاحِّهما عن التّحليل، كان كلّ واحد منهما متلفاً لحم أضحية صاحبه، ومن أتلف أضحية غيره كان لصاحب اللّحم أن يضمن المتلِفُ قيمة لحم أضحيته [ثم] (١٢) يتصدّق بتلك القيمة فكذلك ههنا (١٣).

وقولُه: (كان الحُكْم ما ذكرناه) (١٤) أراد به قوله: (وإن تشاحّا فلكل منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه) (١٥)، (والله أعلم) (١٦).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٥).
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٣) شَيُخِيْ: لم يتبين لي على وجه التحديد من هو، ولكن السغناقي/ من عادته عند إطلاق هذا اللفظ يريد به شيخه: الإمام، محمد بن محمد بن نصر البلخي، حافظ الدين الكبير، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٦٩٣ هـ.
(٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٩/ ٥١٩)، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٧١).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٥).
(٦) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٧٦).
(٧) سقطت من (أ).
(٨) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٧٨)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٠)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥١٩ - ٥٢٠).
(٩) في (أ): (كلَّها).
(١٠) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٩/ ٥١٩ - ٥٢٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٦٣).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٦).
(١٢) في (ب): (لم).
(١٣) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٢١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٩)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢٣٧).
(١٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧٦).
(١٥) يُنْظَر: المرجع السابق.
(١٦) يُنْظَر: المرجع السابق.