انظر: الجواهر المضية (٣/ ١٢٢)، تاج التراجم (ص/ ٢٣٧)، الفوائد البهية (ص/ ٢٦٨). (٢) ذهب الشافعي، والأوزاعي، والثوري، ومحمد بن الحسن من الحنيفية، إلى أن الحج على التراخي، ونقله الماوردي عن ابن عباس، وأنس، وجابر، وعطاء، وطاووس، وذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، والمزني من الشافعية، وأبو يوسف: أنه على الفور، وعن مالك قول آخر: أنه على التراخي مالم يخش الفوات، فإن خشي الفوات وجب على الفور. انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١١٩)، البناية (٣/ ٤٢٨)، كشف الأسرار (١/ ٣٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٢١)، المجموع شرح المهذب (٧/ ٧٠)، الشرح الكبير (٨/ ٥٠)، الإنصاف (٨/ ٥٠). (٣) التراخي: جواز تأخير الفعل عن وقته الأول إلى ظن الفوت، فيشمل تمام العمر. والتراخي في الحجّ لا يعني تعيّن التأخير، بل بمعنى عدم لزوم الفور، فيجوز له تأخيرُه عن سَنَة الإمكان، ولا يتعين أشهر الحجّ من العام الأول للأداء. انظر: جامع الرموز (١/ ٣٨٦)، رد المحتار (٦/ ٤٥٩)، التعريفات الفقهية (ص/ ٢٢٥). (٤) ساقطة من (ب، ج). (٥) في (ب، ج): يأثم. (٦) انظر: "المجموع" (٧/ ١٠٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٢٠٧).