وشرعاً: رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي، بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق، وقيل تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلَا سَبَبٍ، فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ. يُنْظَر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٢٠٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٢٧٩). (٢) لَمَّا فَرَغَ مِنْ النِّكَاحِ وَبَيَانِ أَحْكَامِهِ اللَّازِمَةِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ وَهِيَ أَحْكَامُ الرَّضَاعِ شَرَعَ يَذْكُرُ مَا بِهِ يَرْتَفِعُ وهو الطلاق، فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣/ ٤٦٣). (٣) الترتيب الوجودي: يعني في الحياة الواقعية، وقال ابن الهمام: وَأَيْضًا التَّرْتِيبُ الْوُجُودِيُّ يُنَاسِبُهُ التَّرْتِيبُ الْوَضْعِيُّ، وَالنِّكَاحُ سَابِقٌ فِي الْوُجُودِ بِأَحْكَامِهِ، وَيَتْلُوهُ الطَّلَاقُ فَأَوْجَدَهُ فِي التَّعْلِيمِ وقال الشلبي: (التَّرْتِيبُ الْوُجُودِيُّ يُنَاسِبُ التَّرْتِيبَ الْوَضْعِيَّ، وَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ فِي الْوُجُودِ بِأَحْكَامِهِ وَيَتْلُوهُ الطَّلَاقُ فَأَوْجَدَهُ فِي التَّعْلِيمِ)، وبالرجوع لكتاب البداية والهداية وشروحهم وضع بهذا الترتيب، وهو الصواب، والله أعلم. يُنْظَر: فتح القدير لابن الهمام (٣/ ٤٦٣) و (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ١٨٨) (٤) سقط من (ب). (٥) الِاشْتِقَاق: هُوَ أَخذ شقّ الشَّيْء و اشتقاق الحرف من الحرف: أَخْذُهُ منه، انظر (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) (٤/ ١٥٠٣). وَفِي الِاصْطِلَاح: هُوَ اقتطاع فرع من أصل يَدُور فِي تصاريفه حُرُوف ذَلِك الأَصْلوَهُوَ من أصل خَواص كَلَام الْعَرَب، الكليات (ص: ١١٧) (٦) والأسر، معناه في اللغة: الشدّ، وأصل الْأسر الْحَبْس وكل مَحْبُوس فَهُوَ أَسِيرإذا شَدَدْتُه. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (٢/ ٧٧)، غريب الحديث للقاسم بن سلام (٣/ ٣٠٨). (٧) العقال: هو الحبل الذي يربط به البعير. مختار الصحاح (ص ٢١٥) (مادة: عقل). (٨) الإعتاق: هو إثبات القوة الشرعية للمملوك، والعتق هو الحرية. يُنْظَر: الكليات (ص ١٥٠)، تاج العروس (٢٦/ ١١٦) (مادة: عتق). (٩) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب النكاح، باب الترغيب في التزويج من ذي الخلق والدين، ١٣٤٨١) بلفظ: "إِنَّمَا النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَرِقُّ عَتِيقَتَهُ"، قال البيهقي وَرُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا وَالْمَوْقُوفُ أصح. ينظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٢/ ٩٧٢).