للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمال في الحال ولكن على احتمال أن لا يكون مطالبًا به حتى يحضر المتاع وكان (١) بيانه مغيّرًا إلى هذا النوع من الاحتمال وبيان التغيير صحيح إذا كان موصولًا ولا يكون صحيحًا إذا كان مفصولًا.

(فالقول قوله): (بالإجماع)؛ لأنه لم يقر على نفسه بالوجوب لا نصًّا وهذا ظاهر فإنه لم يقل لفلان عليَّ ولا بمقتضى إقراره بالشراء إذ ليس من ضرورة الشراء وجوب الثمن على المشتري فإن الشراء إذا كان بشرط (٢) الخيار للمشتري لا يجب الثمن عليه وتأخير المطالبة إنما يتصور بعد الثبوت. وأما فيما تقدم فقد أقرَّ بالوجوب، وادعى تأخير المطالبة، فلا يكون القول له.

قال: لفلان عليَّ من ثمن خمر أو خنزير

(وكذلك لو قال: من ثمن خمر (٣) أو خنزير): يعني (لو قال: لفلان عليَّ من ثمن خمر أو خنزير) أو من ثمن حر أو ميتة أو دم إن صدقه الطالب في ذلك فإنه لا يلزمه بشيء في قولهم جميعًا لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة ولو عاينا أنه باعه خمرًا أو خنزيرًا أو حرًّا بألف درهم لم يكن عليه شيء كذلك هاهنا. وأما إذا كذبه في ذلك وقال: لي عليك ألف درهم من ثمن متاع قبضت وقال المقر لا بل من ثمن خمر فإن على قول:

(أبي حنيفة رحمه الله لا يصدق وصل أم فصل ويلزمه ألف درهم) لأنه أقرَّ بوجوب ألف درهم ثم زعم أنه لم يكن واجبًا عليه؛ لأن ثمن الخمر لا يكون واجبًا على المسلم فكان راجعًا عما أقرَّ به كما لو قال: (عليَّ ألف درهم من ثمن متاع باعنيه إلا أني لم أقبضه فإنه لا يصدق في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يصدق إذا وصل ولا


(١) في (ب): فكان.
(٢) في (أ): يشترط.
(٣) في (ب): الخمر.