للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَالَ الْفَرَّاءُ (١): الْأَضْحَى يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (٢).

وَأَمَّا شَرْعًا: فَالْأَضْحِيَّةُ اسْمٌ لِحَيَوَانٍ مَخْصُوْصٍ، وَهُوَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالضَأْنُ وَالْمَعْزُ، بِسِنٍّ مَخْصُوْصٍ، وَهُوَ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، يُذْبَحُ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ، فِيْ يَوْمٍ مَخْصُوْصٍ وَهُوَ يَوْمُ الْأَضْحَى، عِنْدَ وُجُوْدِ شَرَائِطِهَا وَسَبَبِهَا (٣).

[[شرائط الأضحية]]

وأمّا شرائطها: فنوعان؛ شرائط الوجوب وشرائط الأداء (٤). …

[[شرائط وجوب الأضحية]]

وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوْبِ: الْيَسَارُ الَّذِيْ يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوْبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ (٥)، وَالْإِسْلَامُ، وَالْوَقْتُ وَهُوَ أَيَّامُ النَّحْرِ، حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدًا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ لَا تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ لِأَجْلِهِ (٦)، وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ فِيْ وَسَطِ أَيَّامِ النَّحْرِ لَا تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْوُجُوْبَ يَتَأَكَّدُ فِيْ آخِرِ الْوَقْتِ، وَكَذَا مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِ الْأُضْحِيَّةِ (٧).


(١) الْفَرَّاءُ: العلاَّمة، يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الفرَّاء، مولى بني أسد من أهل الكوفة، صحِبَهُ الكسائي وأخذ عنه، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، سمَّاه بعضهم أمير المؤمنين في النحو، حَدَّثَ عن خّلْقٍ منهم أبي بكر بن عيَّاش وسفيان بن عيينة، وروى عنه سلمة بن عاصم وغيره، ذكَرَهُ ابن حبان في الثقات، له مصنفات؛ منها: المقصور والممدود، معاني القرآن، والمؤنث والمذكر، تُوُفِّيَ سنة ٢٠٧ هـ. يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ١١٨ - ١٢١)، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٦/ ٢٢٤)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (٦/ ١٧٦)، البُلغة في تراجم أئمة النحو (١/ ٣١٣)، الأعلام للزركلي (٨/ ١٤٦).
(٢) يُنْظَر: مختار الصحاح (١/ ١٨٣).
(٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٦٥)، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ١٩٧).
(٤) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٨١)، تكملة فتح القدير (٩/ ٥٠٦)، تكملة البحر الرائق (٨/ ١٩٧).
(٥) يُنْظَر: تكملة فتح القدير (٩/ ٥٠٦)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص ٦٤٥)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥١٦)
(٦) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٨٢)، تكملة فتح القدير (٩/ ٥٠٦).
(٧) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٨٢).