للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في الأكفاء (١)

لما كانت الكفاءة (٢) معتبرة في النكاح (٣) بحيث يكون للأولياء التّفريق عند عدمها لكن لا على شرط الجواز حتّى جاز للأب أن يزوّج بنته [عبدًا] (٤) عند أَبِي حَنِيفَةَ ألحق ذكرها بسائر الشّرائط وآخرها عنه لانحطاط درجتها (٥).

قوله: الْكَفَاءَة فِي النِّكَاح مُعْتَبرَة (٦) أي يعتبر وجودها في حق اللّزوم في النكاح فإنّ عند عدمها كان للأولياء الاعتراض بالتفريق وذكر في شرح الطّحاوي (٧) القياس أن لا تكون الكفاءة معتبرة في النكاح كما في ساير العقود إلا أنا شرطنا الكفاءة فيه بالجبر وهو قوله -عليه السلام-: «أَلَا لَا تُزَوِّجُ النِّسَاءَ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا يُزَوَّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ» (٨) ثم الكفاءة إنّما تعتبر في خمسة أشياء في النّسب والحرية والكفاءة من حيث المال والكفاءة في الحرف.


(١) وفي (ب): (الكفاءة).
(٢) الكفاءة: لغة: التساوي والتعادل.
واصطلاحاً: اختلفت عبارة الفقهاء في تعريفها الاصطلاحي، وعرفها القهستاني من الحنفية بأنها مساواة الرجل للمرأة في الأمور المعتبرة في النكاح. وعرفها الشافعية: بأنها أمر يوجب عدمه عاراً. الموسوعة الفقهية الكويتية (١٣/ ٢٠١).
(٣) يُنْظَر في حكم الكفاءة في الزواج: الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٤) ساقط من (ب).
(٥) دليل أبي حنيفة النظر، بأن الإعراض عن الكفاءة لمصحلة تفوقها. ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٧).
(٦) يُنْظَر: بداية المبتدى (١/ ٦١).
(٧) يُنْظَر: شرح الطحاوي (٤/ ٢٥٤).
(٨) أخرجه الدار قطني (٤/ ٤٥٧)، سنن سعيد بن منصور (١/ ١٧٧)، هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَسَنِ الرَّسْعَنِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، فَذَكَرَهُ قَالَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللهُ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَدْ رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ، وَقِيلَ عَنْ بَقِيَّةَ مِثْلُ الْأَوَّلِ، يُنْظَر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢١٥).