للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي "المبسوط": ولا تمتشط المرأة بالخمر في الحمّام؛ لأنّها في خطاب تحريم الشُّرب كالرّجل، وكذلك في وجوب الحدّ عليها عند الشُّرب، فكذلك الانتفاع بها من حيث الامتشاط، وذلك شيء تصنعه بعض النساء؛ لأنّه يزيد في [بريق] (١) الشعر (٢).

[المراد بالدَّبَرة]

الدَّبَرَة (٣): ريش ستور.

[حكم سقي الدواب الخمرَ، ونقلها إليها والعكس]

(وقيل: لا يُحْمَل الخمرُ إليها) (٤) أي: يباح سقي الدوابِّ الخمرَ، ولكن يسقيها بهذا الطّريق.

وفي "الذّخيرة": ويكره أن يبل الطين بالخمر، وأن يسقي الدّواب إيّاها، وقال بعض المشائخ -رحمهم الله-: لو نقل الدابة إلى الخمر لا بأس به، ولو نقل الخمر إلى الدّابة يُكره (٥).

(كما في الكلب والميتة) (٦) أي: يُكره نقل الميتة إلى الكلب، ولو نقل الكلب إلى الميتة لا بأس به (٧).

وقولُهُ: (لِمَا قلنا) (٨) إشارة إلى التعليل المستفاد من قوله: (كما في الكلب والميتة) (٩) أي: لو نقل الميتة إلى الكلب كان اقتراباً من الميتة وهو مكروه، وكذلك [حمْلُ] (١٠) الدُّرْدي إلى الخلّ كان مكروهاً، بخلاف عكسه فإنّه لا بأس به (١١).

[[حكم الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل]]

(ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل) (١٢)، والشّافعي/ يجوّز ذلك إذا أخبره عدلان أن شفاءه في ذلك، ولا حدّ عليه؛ لشبهة اختلاف العلماء في إباحة هذا الفعل، ولحاجته إلى التّداوي (١٣) (١٤).


(١) في (أ): (تزيُّن).
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢١)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٠).
(٣) الدَّبَرَةُ: بالتَّحْرِيْكِ: وَاحِدَةُ الدَّبَرِ وَالْأَدْبَارِ، وَهِيَ قَرْحَةُ الدَّابَّةِ وَالْبَعِيرِ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٢/ ٦٥٣)، لسان العرب (٤/ ٢٧٣).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٦).
(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١١٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩٨)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١١).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٦).
(٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩٨)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٤).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٦).
(٩) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٦).
(١٠) في (أ): (خمرُ).
(١١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١١٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩٨)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٤).
(١٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(١٣) يُنْظَر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٥٣٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٤)، المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٩).
(١٤) أقوال الفقهاء في حكم التداوي بالخمر:
- الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وقولٌ للشافعية: تحريم التداوي بالخمر مطلقًا، ويُحَدُّ من شربها لدواء.
- مذهب الشافعية: أجازوا التداوي بالخمر بشروطٍ، وهي:
١ - أن لا تكون صِرْفاً، بل لا بُدَّ أن تكون ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه.
٢ - فَقْدُ ما يقوم به التداوي من الطاهرات.
٣ - إخبار طبيب مسلم عدل بأن شفاءه في ذلك، أو معرفته للتداوي به.
٤ - أن يكون القدر المستَعْمَل قليلاً لا يُسْكِر. يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٩)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٢٠٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (١/ ٦٠)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٥٣٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٤)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٦٢)، كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١١٦).