(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢١)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١٠). (٣) الدَّبَرَةُ: بالتَّحْرِيْكِ: وَاحِدَةُ الدَّبَرِ وَالْأَدْبَارِ، وَهِيَ قَرْحَةُ الدَّابَّةِ وَالْبَعِيرِ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٢/ ٦٥٣)، لسان العرب (٤/ ٢٧٣). (٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٦). (٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١١٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩٨)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤١١). (٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٦). (٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩٨)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٤). (٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٦). (٩) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٦). (١٠) في (أ): (خمرُ). (١١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١١٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩٨)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٤). (١٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). (١٣) يُنْظَر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٥٣٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٤)، المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٩). (١٤) أقوال الفقهاء في حكم التداوي بالخمر: - الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وقولٌ للشافعية: تحريم التداوي بالخمر مطلقًا، ويُحَدُّ من شربها لدواء. - مذهب الشافعية: أجازوا التداوي بالخمر بشروطٍ، وهي: ١ - أن لا تكون صِرْفاً، بل لا بُدَّ أن تكون ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه. ٢ - فَقْدُ ما يقوم به التداوي من الطاهرات. ٣ - إخبار طبيب مسلم عدل بأن شفاءه في ذلك، أو معرفته للتداوي به. ٤ - أن يكون القدر المستَعْمَل قليلاً لا يُسْكِر. يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٩)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٢٠٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (١/ ٦٠)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٥٣٢)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ١٤)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٦٢)، كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١١٦).