للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[[تعريف الغصب]]

قوله: (الغصب في اللغة: أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ الْغَيْرِ (١) أطلق على المغصوب لفظ الشيء ولم يقيِّد بالمال؛ لأن الغصب لغة مستعمل في كل باب مالًا كان المأخوذ أو غير مال؛ يقال: (غصب زوجة فلان وولده) كذا في «المبسوط» (٢) (محترم) هو احتراز عن غصب مال الحربي (٣) في دار الحرب، وقوله: (على وجه يزيل يده) إلى يد المالك هذا الحدُّ على قول علمائنا (٤)، فعلى هذا الحد تَخرج مسائل أصحابنا:

[[حد الغصب]]

منها (٥): أن الرجل إذا غصب الحمار [ومع الحمار] (٦) جحش (٧) فأكل الذئبُ الجحشَ أيَضمن الجحش أم لا؟ فالجواب فيه: أنه إن لم يَعرِض للجحش شيء غير أنه لمَّا ساق الأم انساق الجحش معها ذاهبًا وجائِيًا فلا ضمان عليه، وإن كان حتى ساق الحمار ساق معه الجحش فهو ضامن لقيمة الجحش؛/ لوجود النقل في الثاني دون الأول.

ومنها (٨): أنه لو مَنع أصحاب المواشي عن المواشي حتى ضاعت فلا ضمان عليه، وكذلك قالوا (٩): فيمن أخرج صاحب الدار عن داره، وحال بينه وبين سكناها حتى انهدم منها شيء لا ضمان عليه.

ومنها ما ذكره في النوادر (١٠): أنه إذا أمسك رجلًا حتى أُخذت ضرته (١١) لا يَضمن المُمسك شيئًا، وكذلك لو حَبس رجلًا حتى ضاع ماله لم يضمن ماله (١٢)، ولو حبس المالَ عن المالك ضَمِن، كذا في [«فتاوى صدر الإسلام (١٣) و «الغصوب» للإستروشني (١٤)، وذكر مسألة في أوائل غصب] (١٥) «فتاوى قاضي خان» (١٦) يُخالف لهذه الأصل، وكذا أيضًا ذكرها في «الذخيرة» (١٧) وقال: رجل غصب عجولًا فاستهلكه، ويَبِس لبَنُ أمه (١٨)، قال أبو بكر البَلْخِيّ (١٩) - رحمه الله-: يَضمن الغاصب قيمة العجول، ونقصان الأم حيث أوجب [نقصان الأم] (٢٠)، وإن لم يفعل الغاصب في الأم فعلًا يُزيل يد المالك، وهذا كله على أصل علمائنا (٢١) -رحمهم الله-.


(١) انظر: الصحاح (١/ ١٩٤)، المغرب (ص: ٣٤٠)، مختار الصحاح (ص: ٢٢٧).
(٢) للسرخسي (١١/ ٤٩).
(٣) الحربي: منسوب إلى الحرب، الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين. معجم لغة الفقهاء (ص: ١٧٨).
(٤) قال السمرقندي: ( .. حد الغصب الموجب للضمان فنقول: هو إزالة يد المالك أو صاحب اليد عن المال بفعل في العين، فأما إثبات اليد على مال الغير على وجه التعدي بدون إزالة اليد فيكون غصبًا موجبًا للرد لا موجبًا للضمان، وهما عندنا .. ) تحفة الفقهاء (٣/ ٨٩)، وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٣).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١٨٢)، حاشية الشلبي (٥/ ٢٢٢).
(٦) في (أ): سقط نظر.
(٧) الجحش: ولد الحمار الوحشي والأهلي. لسان العرب (٦/ ٢٧٠)، حياة الحيوان الكبرى (١/ ٢٦٥).
(٨) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٢).
(٩) انظر: النتف (٢/ ٧٣٣)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٣)، الاختيار (٣/ ٦١).
(١٠) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦).
(١١) الضَرَّة: ضرة المرأة امرأة زوجها. الصحاح مادة (ض ر ر) (٢/ ٧٢٠).
(١٢) سقطت في (ع). انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦).
(١٣) انظر: لسان الحكام (ص: ٣٠٦).
(١٤) انظر: لسان الحكام (ص: ٣٠٦).
(١٥) سقطت في (ع).
(١٦) انظر: فتاوى قاض خان (٣/ ٩٦)، البناية (١١/ ١٨٢)، حاشية الشلبي (٥/ ٢٢٢).
(١٧) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٨٩)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٨٢).
(١٨) في (ع): زيادة (و).
(١٩) انظر: الدر المختار (ص: ٦١٣)، حاشية الشلبي (٥/ ٢٢٢).
(٢٠) في (أ): (الأمر) وما أثبت هو الصحيح. انظر: حاشية الشلبي (٥/ ٢٢٢).
(٢١) والأصل هو: اشتراط إزالة يد المالك.